أعلنت وزارة التجارة والصناعة، ضبط وإحالة 290 قضية مخالفة لأحكام نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1436هـ، استنادا إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 4/5/1425هـ، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي، وبينت الوزارة تعدد النشاطات التجارية لتلك القضايا حيث تصدر قطاعا المقاولات وتجارة التجزئة تلك النشاطات. ووفقا لإحصاءات الوزارة فقد تم ضبط أعلى عدد لقضايا مخالفة نظام مكافحة التستر في منطقة مكة المكرمة بعدد 83 قضية، تلتها المنطقة الشرقية بـ 58 قضية، ومن ثم منطقة الرياض 47 قضية. وأكدت وزارة التجارة والصناعة على مواصلة حملاتها التفتيشية لمكافحة التستر التجاري ومباشرة البلاغات الواردة من الجهات الحكومية والأفراد والمقيمين واتخاذ خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة خلال الفترة الماضية بالتشهير بالعديد من الحالات المخالفة لنظام مكافحة التستر والتي صدر فيها أحكام واجبة النفاذ من قبل ديوان المظالم بعقوبات تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وشددت الوزارة تحذيرها لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، حيث تهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.
مشاركة :