السجن سنتين وغرامة 3 ملايين لإفشاء البيانات الشخصية

  • 10/1/2021
  • 00:25
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

تضمن نظام «حماية البيانات الشخصية» الذي صدرت موافقة الجهات العليا ضوابط لحماية البيانات الشخصية بما يشمل عدم معرفة الفرد على وجه التحديد، أو جعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية، وكل من خالف أحكام النظام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.ضوابط وتعليمات:- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت- يستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.- يكون لصاحب البيانات الشخصية الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم.- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم.الإفصاح عن البيانات الشخصية- لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية:- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.- إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.- إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.- إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.- إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية.- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.- قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين.- لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها.- تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم.< Previous PageNext Page >

مشاركة :