وجّه الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، اليوم السبت، الحكومة بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا. جاء ذلك حسبما أوردته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في نبأ عاجل، دون كشف مزيد من التفاصيل. يُشار إلى أنّ المادة 195 من قانون العقوبات الأردني تنص على فرض عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على الملك شفويًّا أو خطيا أو إلكترونيا أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته. وبحسب المادة 38 من الدستور الأردني، فإن ملك البلاد يحق له إصدار العفو الخاص وتخفيض العقوبة، أما العفو العام فيقرر بقانون خاص. يأتي هذا فيما أفاد مصدر قضائي أردني بأنّ نص المادة 195 من قانون العقوبات قد جرى عليها تغيير، فبعد أن كانت هذه التهمة من اختصاص محكمة أمن الدولة بحكم غير قابل للتمييز تحولت لتصبح من قبل اختصاص المحاكم النظامية بعد تعديل قانون العقوبات لسنة 2017. وأضاف، الذي تحدّث لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّه بعد التوجيه الملكي فإنّ المحاكم ستعمل ابتداء من الغد الأحد على دراسة كافة القضايا والقرارات القطعية الصادرة عنها من قبل محاكم الاستئناف والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان، لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.
مشاركة :