لا يجوز نظر دعوى تتعلق بمال في الخارج أو ضد أجنبي ليست له إقامة أكدت المحكمة الكبرى الإدارية أنه لا يجوز نظر دعوى ترفع على غير البحريني وليس له موطن أو محل إقامة في البحرين إلا في بعض الحالات كأن يكون له في البحرين موطن مختار أو إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها، أو إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين، جاء ذلك في حيثيات رفضها لدعوى بحريني طلب إحالة دعوى ضد خليجي للتحقيق ليثبت براءة ذمته من مبلغ شيكات قيمة تعامل بينهما وإلزام الأخير بأن يؤدي له مبلغ 5000 دينار تعويضاً عما تكبده من أتعاب. وذكر المدعي أنه بموجب عقد مسجل لدى محاكم دولة خليجية تشارك مع المدعى عليه من خلال شركة ذات مسئولية محدودة غرضها خدمات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إلا أنه بعد فترة تخارج المدعى عليه من الشركة وباع حصصه كاملة للمدعي وقبض ثمنها، وحيث إنه نظراً إلى طبيعة العلاقة والثقة بينهما وكون مركز نشاط الشركة داخل الدولة الخليجية ولكون المدعى عليه خليجي الجنسية قام المدعي بتحرير 3 شيكات بنكية موقعة على بياض مسحوبة على بنك خليجي لكي يقوم المدعى عليه بتسيير أمور الشركة. وأضاف أنه تفاجأ بخيانة المدعى عليه للأمانة وقيامه بملء بيان أحد تلك الشيكات لصرف مبلغ 15 مليونا, وقد استحصل على إفادة من البنك بعدم كفاية الرصيد ليحرك الدعوى الجنائية ضده ويحصل على حكم غيابي أمام محكمة خارجية، بينما هو غير مدين للمدعى عليه بمبلغ الشيك مما يكون له الحق في المطالبة ببراءة ذمته من مبلغ الشيك. إلا أن المحكمة رأت أن المادة (14) من قانون المرافعات نصت على أنه «تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج»، كما نصت المادة (15) من القانون سالف الذكر على أنه «تختص محاكم البحرين بنظر الدعاوى التي ترفع على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان له في البحرين موطن مختار. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجبا تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها. 9- إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في البحرين». كما نصت المادة (20) من ذات القانون على أنه «إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة، تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها». وأشارت إلى أن الثابت أن المدعى عليه غير بحريني الجنسية وليس له موطن أو محل إقامة في البحرين, كما أن موضوع الدعوى الماثلة ليس متعلقا بمال موجود في مملكة البحرين أو متعلقا بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ فيها، ولما كان ذلك وكان المشرع أتى بنص واضح وصريح أنه إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم البحرين مختصة بنظر الدعوى تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها، ولما كان ذلك وكانت المحكمة غير مختصة على النحو سالف الذكر وكان المدعى عليه لم يحضر جلسات التداعي، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف.
مشاركة :