أقرت محكمة التمييز عقوبة بالسجن 5 سنوات على متهم أدين بترويج المواد المخدرة فيما كانت محكمة أول درجة أمرت المحكمة بتغريمه 3 آلاف دينار، وأعفت آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر وأمرت بحبسه مدة سنة على التعاطي. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول المواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية بشراء بعضا من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم الأول هاتفياً تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار، وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب فتمكنت قوة الضبط من القبض عليه. واعترف المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بحيازته المادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته مائة دينار، وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدرة التي تحصل عليها من المتهم الثاني الذي كان يرافقه في سيارته. فأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما أولا: قدما بمقابل مادة مخدرة «الحشيش» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ثانيا: حازا وأحرزا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
مشاركة :