صحيفة المرصد : كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات 4 مخالفات تستلزم استبعاد المركبة من الفحص، ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي. وشددت اللائحة على ضرورة حجز قائد المركبة موعد الفحص لمركبته لدى أي من الجهات المرخص لها، وذلك عن طريق البرنامج التقني، وألزمته بتقديمها للموقع وفقاً للموعد المحدد، مع إمكانية التعديل قبل 24 ساعة، إلى جانب السماح لمن يملك مجموعة من المركبات بالحجز عبر البرنامج، على أن تلتزم الجهة المرخص لها بالفحص بالمواعيد المحددة لفحص المركبات. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد إحدى المخالفات التالية: عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخص السير، وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة، إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة، إذا كانت لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة. ولا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني، كما أن صاحب المركبة المستبعدة لا يمنح وثيقة للفحص الفني ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني. وألزمت اللائحة الجهة المرخص لها برفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة، كما يجب عليها استبعاد المركبات التي تشكل خطرا على السلامة من موقع الفحص في حال وجود تسريب في نظام الوقود، ارتفاع درجة حرارة المحرك، حدوث شرارة من الأجزاء الكهربائية، وجود تسريب لسوائل المركبة. على أن تصدر الجهة المرخص لها وثيقة للفحص الفني مع نتيجة «فحص غير مكتمل – مستبعد» للمركبة المستبعدة مع توضيح أسباب الاستبعاد.
مشاركة :