ألغت المحكمة الإدارية العليا الاستئنافية قرار وزارة الإسكان بإلغاء طلب إسكاني لمواطن حصل على قرض لشراء عقار لمصلحة وباسم والده، نظرا إلى تجاوز عمر والده الستين عاما، لذا كان هو الضامن المقترض لدى البنك لصالح والده، حيث قالت المحكمة إن القرار الوزاري الخاص بالانتفاع بالخدمات الإسكانية نص لفظا وبوضوح على أنه يفقد المتقدم لطلب إسكاني شرط الحصول على الخدمة الإسكانية في حالة حصوله على قرض عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وأضافت أنه لا يمكن القول بأن القرض الذي حصل عليه المدعي يستوي والتمويل عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وبالتالي القرض الذي حصل عليه لا يسقط طلبه الإسكاني. وكان المدعي قد رفع دعواه طلب فيها بإلغاء قرار الوزارة بشأن إلغاء الطلب الإسكاني الخاص به وإلزام المدعى عليها بإعادة إحياء ذلك الطلب وسريانه من تاريخ تقديمه، وصرف بدل السكن بواقع 100 دينار شهريا للمدعي من تاريخ إلغاء الطلب ووقف صرف ذلك البدل، وشرح أنه صاحب طلب إسكاني منذ عدة سنوات، إلا أنه أثناء سريان طلبه قرر والده شراء عقار وبعد مراجعة عدد من البنوك لم يتمكن من الحصول على تمويل عقاري، إلا أن احد البنوك وافق على صيغة تمويل يكون فيها المدعي هو المقترض لشراء العقار لمصلحة وباسم والده مع الرهن المباشر لذلك العقار لمصلحة البنك، نظرا إلى تجاوز عمر والده الستين عاما، لذا كان المدعي هو الضامن المقترض لدى البنك. وأشار إلى أنه فوجئ بإلغاء طلبه الإسكاني وإيقاف مبلغ بدل السكن من دون إخطاره بسبب حصوله على القرض لصالح والده، فتظلم من ذلك القرار إلا أن الوزارة لم ترد، فلجأ إلى محكمة أول درجة التي قضت برفض دعواه على سند انه فقد أحد الشروط المتطلبة قانونًا لحصول المواطنين ذوي الدخل المحدود على الخدمات الإسكانية، لحصوله على القرض ويعتبر طلبه -والحالة هذه- كأن لم يكن. إلا أن المحكمة العليا الاستئنافية أشارت إلى أن المشرع وضع تنظيما دقيقا لنظام الانتفاع بالخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان للمواطنين محدودي الدخل بحيث يكفل وصول تلك الخدمة إلى مستحقيها، فحدد شروطا من ضمنها، ألا يكون مالكا لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص؛ ويعتبر في حكم المالك من انتفع بمسكن عن طريق إحدى صيغ التمويل الإسلامي، وأشارت إلى أن الثابت من الأوراق أن المستأنف تقدم إلى وزارة الإسكان بطلب الحصول على خدمة إسكانية «بيت تمليك» وتم قبول طلبه إلا أن الوزارة قامت بإلغاء ذلك الطلب استنادًا إلى حصول المستأنف على قرض شراء عقار باسم والده، لاقتناع الوزارة بأن العقار مسجل باسم الأب شكليا. وأضافت المحكمة أن المستأنف حصل على القرض لشراء المنزل بسند ملكية يحمل اسم والده وتم التسجيل باسم والده، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة عدم فقد المستأنف لأحد الشروط المتطلبة قانونًا لحصول المواطنين ذوي الدخل المحدود على الخدمات الإسكانية، والذي يتعين أن تظل متوافرة فيه منذ تاريخ تقديم الطلب وحتى تاريخ التخصيص، ويعتبر طلبه -والحالة هذه- قائماً، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإلغاء طلبه صدر غير محمول على أسباب مشروعة، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره من حيث الواقع والقانون جديرا بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة صرف بدل سكن للمستأنف بواقع مائة دينار بحريني شهريا من تاريخ وقف صرفه.
مشاركة :