أصدرت أمانة العاصمة المقدسة تعميمًا للشركات والمكاتب الهندسية، ينص على اعتماد تقديم طلبات المواطنين لإيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية دون التدقيق في شرط "الموقع أن يكون داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية"، كما هو مضمّن في الاشتراطات التي أعلنت عنها الأمانة في وقتٍ سابق. وجاء في تعميم أمانة العاصمة المقدسة الموجه للشركات والمكاتب الهندسية، أنه إلحاقًا للتعميم الصادر من وحدة المكاتب الهندسية بتاريخ 1442 / 8 / 11 بشأن ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية؛ حيث ورد ضمن اشتراطات الموقع أن يكون داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، مؤكدةً أن هذا الشرط هو من اختصاص البلديات للتحقق منه؛ إذا اعتمدوا تقديم طلبات المواطنين بغض النظر عن تحقق الشرط أعلاه. وكانت "سبق" نشرت في وقتٍ سابق خبراً بعنوان: "تعرف على ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات للمنازل دون صكوك بمكة"، جاء فيه أن أمانة العاصمة المقدسة وضعت ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية. وتم في حينها الانتهاء من أتمتة إجراءات طلب الخدمة عن طريق نظام سبيل، والبدء باستخدامها لتقديم طلبات المواطنين وفق الضوابط والاشتراطات المعتمدة لذلك، مع تحميل المكتب الهندسي مسؤولية صحة المعلومات المقدمة، على أن يراعى من قبل المكاتب الهندسية ما يلي: أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وأن يكون الموقع خارج حد الحرم، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي الكريم 16/ 12/ 1441 مع التأكد من إرفاق المتطلبات التالية: صورة من الهوية الوطنية، وإقرار وتعهد المواطن، وإحداثيات الموقع، وتقرير مساحي، وتقرير فني. وأوضح حينها المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف؛ أن استقبال الطلبات سيتم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن آلية استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي للمباني دون صكوك بمكة، تنقسم إلى قسمين؛ قسم لديهم طلبات سابقة حيث ينظر في طلبهم، شريطة ألا يكون هناك إحداثات جديدة أو تعدٍّ أو تغيير الموقع. وقسم آخر يندرجون تحت الطلبات الجديدة، حيث تتولى البلديات الوقوف على الموقع، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لجهة أراضي الدولة؛ بحيث لا تكون المساكن مقامة على أراضٍ مخصصة للخدمات العامة، وألا تكون مقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للغير، وألا تكون مقامة على أراضٍ حكومية أو لا يمكن تملكها للمواطنين، كما اشتملت الضوابط على مهلة سنة تبدأ من تاريخ إيصال التيار لتقديم مستندات الملكية.
مشاركة :