«المحامين البحرينية» تطالب بتجريم التنمر المادي والمعنوي طالبت جمعية المحامين البحرينية أن يدرج فعل التنمر المادي والمعنوي ضمن الأعمال المجرمة في قانون الحماية من العنف الاسري، واتفقت الجمعية مع ما جاء في اقتراح بقانون مقدم من النواب (فاطمة عباس قاسم، فوزية بنت عبدالله زينل، غازي فيصل آل رحمة، عمار أحمد البناي، علي أحمد زايد) بإضافة مادة جديدة الى القانون تنص على «عقوبة على المكلَّف بالتبليغ عن أيّ جريمة يمكن تصنيفها على أنّها نتجت عن عنف أسريّ، وصلت إلى علمه بحكم عمله، سواءٌ أكان ممارساً لمهنة طبيّة أو تعليميّة على حدٍّ سواء، إذا امتنع عن التبليغ، وتشديد العقوبة إذا نجم عن الجريمة وفاة أو عاهة مستديمة»، مشيرة إلى أنّ العقوبات المقرّرة على المكلف بالتبليغ هي شديدة، ويزيد مقدارها على العقوبة الأصلية التي تُطبّق على الفاعل الأصلي (المعتدي)، الأمر الذي يتعيّن معه أن تكون مساوية لها من دون زيادة، أو أن يرفع مقدار العقوبات على المعتدي الأصلي بهذا القدر المقترح، واقترحت إعطاء فرصة للمبلِّغ، في حال وجود عذر أو ظروف حالت دون إبلاغه، بالتصالح أو العقوبة البديلة. كما أيد المجلس الأعلى للمرأة الاقتراح بقانون، وأيّد مركز بتلكو إيقاع عقوبة بحقّ من يمتنع عن الإبلاغ، وأفاد بأنّ تبسيط وتسهيل الأحكام لمن يخفي جريمة متعدّدة الأوصاف لن يكفي لردع من يتساهل في ارتكابها، واقترح المركز صيغة معدلة للاقتراح بقانون. الاتحاد النسائي البحريني أكد أن الاقتراح بقانون يشكّل إضافة ضرورية ومهمّة، إلا أنّه من الضروري قيام المشرّع البحريني بمراجعة شاملة لقانون الحماية من العنف؛ لما يشوبه من نواقص تستوجب التعديل، مضيفا أن الاقتراح بقانون لم يشمل خدم المنازل العاملات لدى الأسرة، لافتا الى أن القانون لم يتضمّن أيّ عقوبة على المعتدي حينما تثبت جريمة العنف الأسري بشكل واضح وصريح؛ بهدف حماية الأسرة والمجتمع تباعاً، والحدّ من انتشار ظاهرة العنف الأسري، كما ان الاقتراح بقانون لم ينصّ على تجريم الاغتصاب الزوجيّ والمعاشرة الزوجيّة بالإكراه، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير أشكال الحماية كافةً، كزيادة مراكز التأهيل والإيواء، وتضمين المناهج الدراسية مقرَّرات تعزّز ثقافة مناهضة للعنف الأسري، وتوفير برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور. وأوصت اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل، بتوافق جميع أعضائها الحاضرين، بالموافقة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري؛ وذلك نظراً إلى وجاهة الأسس والمبادئ التي يستند إليها.
مشاركة :