قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدير شركة، طالب فيها إلزام الشركة بأن تؤدي له مبلغ مليون و500 ألف درهم، تعويضاً عن اتهامه بتبديد مبالغ نقدية مسلّمة إليه، وتحرير بلاغات كيدية ضده. وأشارت المحكمة إلى أن الشركة استعملت، في شكواها ضد المدعي والالتجاء إلى القضاء، حقها المشروع الذي كفله الدستور والقانون. وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله، طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون و500 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به طوال عامين، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأشار إلى أنه عمل لدى المدعى عليها بوظيفة مدير لمدة 21 عاماً، وتم إيقافه عن العمل من دون مبرر، وقد أقام ضدها دعوى عمالية، وصدر حكم نهائي فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 572 ألفاً و727 درهماً، وتسليمه شهادة خبرة. وأوضح أن المدعى عليها تقدمت ببلاغات جزائية ضده كذباً بسوء نية، بقصد عرقلة الدعوى العمالية، واتهمته بتبديد مبالغ نقدية مسلّمة إليه من الشركة، ومن عملائها على سبيل الوكالة، وصدر حكم ببراءته من الاتهام المنسوب إليه، وتم استئناف الحكم. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، لافتاً إلى أن الشركة المدعى عليها لم تكتفِ بذلك، بل حررت بلاغاً كيدياً وصدر الحكم فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدعوى المدنية، وتم رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. وأشار إلى أن المدعى عليها أقامت دعوى تجارية ضده لمطالبته بمبلغ مليون و971 ألف درهم، وقد تم رفض الدعوى في محكمة أول درجة وفي الاستئناف. وأكد المدعي تضرره من إقامة المدعى عليها دعاوى بسوء نية، ومن إيقافه عن العمل بسبب البلاغ الجزائي بخيانة الأمانة، وما أعقبه من حجز جواز سفره ومنعه من السفر حتى القضاء بالبراءة من الاتهام، وحرمانه نقل إقامته لدى جهة أخرى والحصول على مصدر رزق، حيث تحصل على عروض عمل، وما نتج عنه من توقيع الغرامات نظير عدم تجديد إقامات له، والإخلال بالالتزامات بسداد قرض البنك وما تبعه من اضطراره إلى تعيين محامٍ على مدار عامين، ما يتعين معه التعويض المادي إلى جانب التعويض المعنوي نظير الاكتئاب الذي عاناه، فيما قدم وكيل المدعى عليها وقدم مذكرة جوابية انتهى فيها إلى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم العمالي الجزئي، وبرفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت. من جانبها، أوضحت المحكمة أن المدعي أسس دعواه في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، نتيجة قيام المدعى عليها بإقامة شكوى جزائية، والثابت للمحكمة أن الدعاوى أقيمت في فترة تزامن فيه إنهاء خدمات المدعى عليها للمدعي، وقد نشأت بينهما قضايا. وأفادت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت مما يفيد سوء نية المدعى عليها أو التعسف في استعمال حقها، كما خلت مما يفيد كيدية الدعوى، وأن ما عوّل عليه المدعي لم يخرج عن نطاق استعمال الحق المشروع، وقد كفله الدستور والقانون، ما ينتفى معه الخطأ الموجب للمسؤولية، ويكون طلب التعويض المبدئي من المدعي جاء على غير سند متعيناً رفضه، وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. • المدعي أسّس دعواه على ما لحقه من أضرار نتيجة إقامة الشركة شكوى جزائية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :