أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، للطعن على قرار لجنة فض المنازعات التأمينية، مطالباً فيها عرضه على الطب الشرعي لتحديد نسب العجز، التي ألمت به جراء الإصابات التي لحقت به من الحادث، وتعديل قرار اللجنة برفع قيمة التعويضات عن الأضرار الجسدية والمالية والأدبية من 15 ألف درهم إلى مبلغ مليون و500 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام. وقال شارحاً لدعواه بأنه وأثناء قيادته المركبة، تعرض لحادث مروري، جسيم نتج عنه أضرار مختلفة الشدة تراوحت ما بين البليغة والمتوسطة إلى البسيطة، استدعت نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأحالت قائد السيارة المتسببة إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تفاجأ عند تقدمه للجنة فض المنازعات التأمينية، للحصول على تعويض من جراء الحادث، بإصدارها قرار بإلزام شركة التأمين (المشكو عليها) بدفع تعويضات بقيمة 15 ألف درهم، الأمر الذي دعاه إلى إقامة الدعوى والمطالبة برفع قيمة التعويضات. ونوهت المحكمة بأنها ترى في التعويض الذي قررته لجنة التأمين التي نظرت المنازعة التأمينية، غير جابر للأضرار التي لحقت بالشاكي والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وترى المحكمة بما لها من سلطة في تقدير التعويض الجابر للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالشاكي في مبلغ 60.000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار التي لحقت به والتي يكفي فيها المساس بجسده وتعرضه للإيذاء والتي بينته المحكمة الجزائية وأصبح حكمها نهائياً وباتاً في هذا الأمر، ولا يجوز للمحكمة المدنية أن تتعرض لما استقر عليه القضاء الجزائي. وعليه حكمت المحكمة، بتعديل القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة التأمينية، والقضاء مجدداً بإلزام المشكو عليها (شركة التأمين) بأن تؤدي للشاكي، تعويضاً مادياً ومعنوياً بمبلغ 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية عليه بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد وبما لا تتجاوز المبلغ المقضي به، وبمصاريف ورسوم الطعن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :