توجّه شوري لرفض منح إجازة لحالات الإجهاض تعادل إجازة الوضع

  • 11/5/2021
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض قانون نيابي يهدف إلى منح المرأة العاملة إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة طفل ميّت بعد إكمال 20 أسبوعًا من الحمل بما يعادل إجازة وضع. وحذّرت غرفة تجارة وصناعة البحرين من أن إقرار القانون النيابي سيشكل عبئًا على أصحاب الأعمال وسيعرّضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة في قانون العمل في القطاع الأهلي. واعتبرت «الغرفة» أن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص مما يعرقل توجهات الحكومة الرشيدة بسرعة إدماج المرأة في السوق المحلية؛ نظرًا لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون مثل إجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفل، وإجازة وفاة الزوج. وأوضحت أن المرأة العاملة تمنح إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة في حالات الإجهاض وتخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاتها المرضية لدى صاحب العمل حسب تقدير الطبيب المعالج، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل تشريعي على نص المادة (32) من القانون. من جانبها، قالت لجنة الخدمات الشورية إن نص المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي منح العاملة إجازة وضع بناءً على شهادة طبية معتمدة، وهذا النص يشمل انفصال الجنين عن أمّه حيًا أو ميتًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)، مما يجعل الفقرة (ج) المضافة بموجب مشروع القانون متحققة على أرض الواقع. وأضافت، «إن نصوص التشريعات تقرأ معًا بصورة متكاملة كما جرى على ذلك قضاء المحكمة الدستورية البحرينية، والمقصود بمصطلح (الوضع) الوارد في المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي مرتبط بأقصر مدة حمل قانونًا وشرعًا حيث نصت المادة (71) من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017 على ما يلي: «أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية». ونص القانون هذا مستمد بدوره من نتيجة حساب المدد الواردة في قوله سبحانه: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا»، وقوله سبحانه: «وفصاله في عامين»؟ أي أن المقصود بمصطلح «الوضع» الوارد في النص الحالي هو «انفصال الجنين عن أمه حيًا أم ميتًا بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)»، والجنين عند انفصاله عن أمه يسمى مولودًا ومصطلح (المولود) يشمل ( المولود حيًا أو ميتًا بعد خروجه أو إخراجه) وفقًا للمادة (1) من قانون رقم (7) لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، والتي عرفت مصطلح (المولود الميت) بأنه «المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم». وختمت: بالقول: «مشروع القانون متحقق على أرض الواقع فالنص الحالي يشمل حالات الإجهاض بعد انقضاء أقل فترة حمل (ستة أشهر قمرية)، خاصة أنه ربط بين إجازة الوضع وصدور شهادة طبية معتمدة، ولم يربط إجازة الوضع بشهادة الميلاد أو الوفاة».

مشاركة :