قانون نيابي: «إجازة للإجهاض تعادل إجازة الوضع»

  • 12/31/2017
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

تقدم النائب غازي آل رحمة بمقترح بقانون يساوي إجازة الإجهاض بإجازة الوضع.وينص المقترح النيابي على مساواة إجازة الوضع وإجازة الإجهاض، أو ولادة طفل ميت في حال حصل ذلك بعد مرور 6 أشهر من الحمل.وجاء في تفاصيل المقترح، أن قانون العمل يمنح العاملة إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا، فيما لم تتطرق المادة ذاتها من القانون إلى المرأة التي تتعرض للإجهاض أو التي تلد جنينًا ميتًا بعد ستة أشهر من الحمل، مع أن الحالة ذاتها قد تكون مرّت بالظروف والآلام الجسدية ذاتها التي مرت بها المرأة التي تلد ولادة طبيعية.وأشار المقترح إلى أن المرأة التي تجهض أو تلد جنينًا ميتًا قد تكون مرّت بظروف نفسية صعبة واستثنائية تتطلب وقتًا للراحة وإعادة التأهيل، وأن عدم النص قانونيًا على حقها في الإجازة، وترك الأمر للمستشفيات والعيادات للتقدير، أسهم بحصول الكثير من الحالات التي تضطر فيها المرأة إلى استئناف عملها في وقت قصير جدًا بعد عملية الإجهاض أو الولادة، دون الأخذ في الاعتبار الأوضاع النفسية والجسدية الصعبة التي مرّت بها.فيما أشارت المذكرة الشارحة للقانون إلى أن المقترح النيابي جاء متماشيًا مع الدعوات النقابية الدولية التي تطالب بضرورة عدم التمييز بين حالتي الولادة والإجهاض، وذلك بالنظر إلى مجرد الحمل دون الاهتمام بمصيره، على اعتبار أن الهدف الذي يتوخاه المشرع من وراء إجازة الوضع هو المحافظة على صحة الأم أولاً، وتربية المولود ثانيًا. الجدير بالذكر أن القانون الحالي ينص حسب قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي في مادته الثانية والثلاثين على حصول المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر، ونص البند (أ) على أن «تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يومًا، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة».وينص البند (ب) من المادة ذاتها على أن «يحظر تشغيل العاملة خلال الأيام الأربعين التالية للوضع، وتسري بشأن اشتغالها لدى صاحب عمل آخر خلال إجازة الوضع والأحكام المنصوص عليها في المادة 62 من القانون».

مشاركة :