أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على فرض ما لا يقل عن 100 دينار شهرياً على كل طالب غير بحريني او ليس من ام بحرينية من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدرس بمدارس الحكومة, ويهدف الاقتراح بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم إلى فرض رسوم على الخدمات التعليميّة التي تقدّمها المملكة للأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، والفئات المعفاة بموجب قوانين أخرى (أبناء المرأة البحرينية المتزوّجة من غير بحرينيّ). وفي ردّها على الاقتراح بقانون أكدت وزارة التربية إنّ فرض رسم مقداره 100 دينار شهريًا على كل الطلبة الاجانب يتعارض مع الفئات المشار إليها والمعفية من الرسوم وهم: الطلبة من أبناء المرأة البحرينية المتزوّجة بغير البحريني مشمولون بمجانيّة التعليم أيضاً، والطلبة من أبناء الوافدين الذين لهم عقود مع الجهات الحكومية يتمتّعون أيضاً بمجانيّة التعليم ضمن عقود الخدمة المدنية. كما قرّرت الوزارة عدم تسجيل أبناء الوافدين العاملين في القطاع الخاص في المدارس الحكومية في مختلف المراحل الدراسية بدءًا من العام الدراسي (2018- 2019م). وبالتالي فلم يبقَ من هذه الفئة في المدارس الحكومية إلا عددٌ قليل من المسجَّلين قبل هذا العام ليستكملوا دراستهم في المرحلة الدراسية المسجلين فيها. من جهته أكد جهاز الخدمة المدنية ان العقود التي تُبرَم مع العاملين الأجانب في الحكومة تتضمن شرطاً بتعليم أبنائهم في المدارس الحكومية، وذلك بهدف زيادة عوامل الجذب والاستقطاب لدى الحكومة، وتقليل الأعباء المالية الإضافية التي قد تتحمّلها الجهات الحكومية المتعاقدة، فقد ارتأى الجهاز إمكانية الاستفادة من الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين للانتفاع من التعليم المجانيّ لأبناء الموظف بعقد خارجيّ المسموح بمرافقته بموجب العقد المبرَم معه في المدارس الحكومية.
مشاركة :