ألزمت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية، صاحب فيلا برد عربون تسلمه من مشترٍ للفيلا بعد رفض البنك تمويل عملية الشراء ورفض صاحب الفيلا رد المبلغ. وقال المحامي خليل إبراهيم ان موكله قد اتفق مع صاحب الفيلا على أن يقوم بشرائها مقابل 131000 دينار، وقام بدفع مبلغ 3000 دينـار كمقدم ثمن بموجب إيصال سداد، واتفقا على أنه في حالة عـدم موافقة البنك على تمويل العقار يحق للمشتري استرداد المبلغ المدفوع، وبالفعل رفض البنك تمويل عملية الشراء، وطلب المشتري رد مبلغ المقدم، لكن البائع رفض ذلك، فقام برفع دعوى أمام المحكمة المدنية التي قضت برفض الدعوى، ولم يرتض موكله الحكم وطعن أمام محكمة الاستئناف. ودفع المحامي خليل إبراهيم بنص المادة 52 من القانون المدني بأن «نية المتعاقدين هي المعول عليها في دلالة الاتفاق على دفع العربون وقت إبرام العقد وما إذا كان المقصود به أن يكون مقابلاً لخيار العدول عن العقد، أم تأكيد بتاته والبدء في تنفيذه بدفع جزء من الثمن»، وأشار إلى ما نص عليه عقد الشراء بأنه في حال عدم موافقة البنك على تمويل القرض فيحق للمشتري رد مبلغ العربون. وقالت المحكمة ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه او تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق او يقضي به القانون، وأنه إذا لم يوفق أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله جاز للمتعاقد الاخر أن يطلب من القاضي تنفيذ العقد او فسخه مع التعويض إن كان له مقتض وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في التزاماته، وأضافت أن تقدير مبررات الفسخ وكفاية اسبابه او عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر في العقد مما يخضع لسلطان المحكمة. وأضاف أن المحكمة إن الثـابت من الأوراق هو أن البنـك لم يوافـق على تمويـل شـراء العقـار لتجـاوز المستأنف حد الائتمان الخاص به، وأنه قد قام بإخطار المدعى عليهما بـذلك ممـا ينفسخ معه عقد البيع سند الدعوى ويـرد كـل طـرف إلى الحالة التي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وانتهت المحكمة إلى فسخ عقد البيع وإلـزام المستأنف ضدهما برد مقدم الثمن وقدرة 3000 دينار للمستأنف كأثر من آثار فسخ العقد، حيث أكدت المحكمة أن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظـر وقضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليهما بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 3 آلاف دينار وألزمتهما المصروفات على درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة.
مشاركة :