إلزام بائع عقار برد ضعف العربون لعدوله عن عملية البيع

  • 6/8/2017
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت محكمة الاستئناف المدنية الحكم الصادر بإلزام بحريني أن يؤدي لآخر مبلغ 10 آلاف دينار قيمة عربون ومثله لعقار بمنطقة السلمانية، باعه للمدعي بمبلغ 75 ألف دينار، وذلك بسبب عدوله عن إتمام عملية. وتشير وقائع الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية ابتسام الصباغ وكيلة المستأنف ضده، إلى أن موكلها كان قد اتفق مع المستأنف عبر أحد الوسطاء «الشاهد في الواقعة» على شراء عقار بمنطقة السلمانية بقيمة 75 ألف دينار، وسلم المستأنف مبلغ 5 آلاف دينار عربونًا وجزءًا من ثمن العقار، ووعد البائع بإتمام عملية البيع لكنه لم يفِ بوعده بتحويل الملكية، بالرغم من الاتفاق على أن يكون البيع في 2 أبريل 2014، وقالت إن العدول عن عملية البيع كان من طرف المدعى عليه «المستأنف». وشهد صديق المستأنف أن المدعي سدد العربون بقيمة 5 آلاف دينار، لكنه كان يماطل في سداد باقي ثمنه، ولكونه لم يستطع أن يسدد الثمن، وأن البائع أخبره بذلك، فقد كلفه المستأنف بالتوسط بينه وبين المدعى عليه للعدول عن البيع وإيجاد مشترٍ آخر للمنزل. وطلبت المحامية الصباغ في لائحة الدعوى أمام محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يدفع قيمة العربون ومثله، وذلك تأسيسًا على أن المبلغ المدفوع من المدعي عربون وليس مقدمَ ثمن، مما يجب ردّه وضعفه؛ لأن العدول في إتمام البيع كان راجعًا إلى البائع وليس المشتري. وأشارت الصباغ إلى أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أنها اطمأنت لأقوال شاهد المدعي، الذي كان الوسيط في عملية البيع، والذي حضر إجراءات هذا البيع كافة، منذ الاتفاق وحتى تحرير عقد البيع الابتدائي، وترى أنها الأقرب للحقيقة، وأن العدول عن البيع كان راجعًا لأفعال المدعى عليه، ومن ثَم يكون الأخير ملــزمًا برد المبلـغ المدفوع وهو العربون ومثلــه، عمـلاً بنص المادة (54) من القــانون المدني، وبحـسب الثابـت بالـبند الســابع بالعقـد سـن التداعي.

مشاركة :