تأييد الطعن على براءة متهم بتعاطي المؤثرات العقلية

  • 11/6/2015
  • 00:00
  • 14
  • 0
  • 0
news-picture

أيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة شاب من تهمة تعاطي مؤثر عقلي، وبينت في حيثيات قرارها أن المتهم لم يبادر بتسليم نفسه إلى الجهات المختصة من أجل العلاج، إنما أبلغت والدته عنه، الأمر الذي يجعله غير مستفيد من مادة في قانون مكافحة المخدرات الاتحادي، تجيز عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق كل متعاطٍ يسلم نفسه إلى إدارة مكافحة المخدرات. وتفصيلاً، أبلغت أمّ إحدى إدارات مكافحة المخدرات في الدولة، بأنها تلاحظ على ابنها حالة غير طبيعية، واكتشفت في غرفة نومه أنه يحوز أشرطة دوائية تحتوي على 66 قرصاً مكتوباً عليها ترامادول فارشيمي، فتم القبض على المتهم وثبت من خلال مختبر الطب الشرعي أنه يتعاطى المؤثر العقلي ترامادول، وأحالته النيابة العامة إلي المحكمة الجزائية بتهمتَي حيازة وتعاطي مؤثر عقلي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبةً بمعاقبته. وقضت المحكمة الابتدائية بحبس المتهم سنة واحدة عما نسب إليه من اتهام للارتباط، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه، لكن النيابة العامة طعنت على هذا الحكم، مبينة أنه خرق المادة (43/2) من القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، إذ قضى الحكم ببراءة المتهم على سند أن والدته اتصلت بإدارة مكافحة المخدرات في الشرطة وأخبرت بأن ابنها في حالة غير طبيعية، وأنه يحوز كمية من الأقراص المخدرة وطلبت الحضور للمنزل، وطالما المتهم لم يسلم نفسه إلي وحدة العلاج أو النيابة العامة، فإن الواقعة لا تنطبق عليها مقتضيات تلك المادة التي استند إليها حكم الاستئناف، ما يكون قد أخطأ في تأويل المادة ويستوجب نقضه. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن المادة 43 من القانون الاتحادي لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تنص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من تلقاء نفسه إلى وحدة علاج الإدمان أو إلى النيابة العامة طالباً العلاج، ويجب أن يبقى بالوحدة إلى أن تقرر اللجنة، المشار إليها في المادة، إخراجه. وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف ألغى الحكم الأول القاضي بمعاقبة المتهم بسنة حبساً من أجل التهمتين المسندتين إليه للارتباط، وقضي مجدداً ببراءته، معتمداً في ذلك على اتصال والدة المتهم بإدارة مكافحة المخدرات، مضيفة أن الثابت أن المتهم، وهو متعاطي المخدرات، لم يتقدم من تلقاء نفسه إلى وحدة العلاج أو النيابة العامة طلباً للعلاج، حتى يستفيد من عدم إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وإنما وقع الإخبار عنه من طرف والدته إلى إدارة مكافحة المخدرات التي هبت إلى المكان عينه وأرشدت إلى غرفة نوم المتهم وضبطت المادة المخدرة مخفاة فوق دولاب ملابسه، واقتيد إلى مصلحة مكافحة المخدرات لاتخاذ المتعين بشأنه، ما يكون معه الحكم أساء تأويل المادة القانونية، ما يوجب نقضه على أساس أن يكون مع النقض الإحالة.

مشاركة :