تأييد الطعن على براءة متهم قدم شيكاً بدون رصيد

  • 3/21/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي:آية الديبأيدت محكمة نقض أبوظبي، الطعن على حكم استئنافي قضى ببراءة متهم بإعطاء شيك ليس له مقابل وفاء، لآخر، تأسيساً على أن الرصيد كان يغطي الشيك في تاريخ الاستحقاق، وأن البنك امتنع عن صرفه لتقديمه بعد فوات الموعد، مؤكدة أن ذلك لا يعفي من المسؤولية الجنائية وأن الحكم لم يتحقق من كفاية الرصيد في تاريخ تقديم الشيك للصرف.وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم تهمة إعطاء شيك للشاكي بسوء نية ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وقضت محكمة جنح أبوظبي حضورياً بتغريمه 5 آلاف درهم عما أسند إليه، وألزمته بالرسوم القضائية، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءته من الاتهام المسند إليه.ووفقاً للحكم المنشور في العدد الخامس من مجلة القضاء والقانون، الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث القضائية في دائرة القضاء في أبوظبي، لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت عليه بطريق النقض، وقدم محامي المتهم مذكرة يلتمس في ختامها رفض طعن النيابة العامة.وأكدت النيابة العامة في طعنها على الحكم أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مشيرة إلى أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد، تأسيساً على أن رصيد الساحب في تاريخ الاستحقاق كان يغطي قيمة الشيك، وأن البنك المسحوب منه امتنع عن صرفه لتقديمه بعد فوات موعد ستة أشهر.وأكدت محكمة نقض أبوظبي أنه لا يشترط قانوناً لوقوع جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أن يقوم المستفيد بتقديم الشيك للبنك في تاريخ إصداره؛ بل تتحقق الجريمة ولو تقدم به في تاريخ لاحق، مادام الشيك قد استوفى الشكل الذي يتطلبه القانون.كما أكدت أنه لا يُعفى من المسؤولية الجنائية من يعطي شيكاً لا يقابله رصيد، أو من أعطى شيكاً له مقابل تم سحب كامل الرصيد أو سحب مبلغ منه بحيث يصبح الرصيد غير كافٍ لسحب قيمة الشيك.

مشاركة :