أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط استحقاق الإجازة السنوية وإجازات الأعياد والمناسبات للعاملين في القطاع الخاص. وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة. وتكون الإجازة السنوية بأجر يدفع مقدماً ولا يشترط مدة عمل معينة لاستحقاق الاجازة ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً، وفقا للمادة 109 من نظام العمل. ووفقًا للموارد البشرية، فإنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا. وإذا اقتضت ظروف العمل استمرار تأجيل الإجازة السنوية وجب الحصول على موافقة العامل الكتابية بذلك، على ألّا يتعدى التأجيل لِنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق الإجازة، وفقًا للمادة 110 من نظام العمل. أما فيما يخص إجازات الأعياد والمناسبات، فأن العامل يستحق إجازة عيد الفطر مدتها 4 أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى. ويستحق العامل إجازة عيد الأضحى، مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، كما يستحق إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول يوم من برج الميزان بحسب تقويم ام القرى، وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه. وفي حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية، يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها الإجازة السنوية، وتمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات. وإذا تداخلت أيام إجازات المناسبات والأعياد مع الإجازة المرضية، فإن العامل يستحق الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الاجازة المرضية اليوم الوطني مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا العامل. اقرأ أيضا: 6 أسباب لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص كيفية احتساب تداخل الإجازات ومدة إجازة زواج العامل
مشاركة :