كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع حكم منح الأقربين من لحم النذر. وقال المنيع خلال لقائه المذاع على قناة «الرسالة»، إن ذلك يعود إلى نوعية النذر؛ فإذا كان الناذر قد نذر أن يصرف لحم الذبيحة إلى الفقراء؛ فلا يجوز له أن يقسمها على أحد من أقاربه أو أولاده. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن الزكاة ونحوها لا تُصرف لا إلى أصول المذكي ولا إلى فروعه. وتابع، إذا كان الناذر لم يخصص الذبيحة للفقراء، كأن يقول «على أن أذبح الذبيحة تقربا إلى الله» فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأكل بعضها ويهدي جزءا ويتصدق على الفقراء والمساكين ببعضها؛ لأنه في هذه الحالة لم يحدد مصرفها، وله أن يوزع على من يراه من أهله وأولاده وجيرانه والفقراء والمساكين. اقرأ أيضا: ما حكم المسح على الجورب دون وضوء أو طهارة؟ «المطلق» يجيب
مشاركة :