غلظ نظام الشركات الجديد الذي أقره مجلس الوزراء عقوبات من يخالف أحكامه بعد أن كانت العقوبات في النظام السابق لا تتجاوز الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تتجاوز عشرين ألف ريال. وبحسب النظام الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجَّل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم. وكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. وكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات لم يدعُ الجمعية العامة للشركة أو الشركاء أو لم يتخذ ما يلزم لذلك بحسب الأحوال عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة وفقًا لأحكام المادتين (الخمسين بعد المائة) و(الحادية والثمانين بعد المائة) من النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) منه. وكل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو الدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع. وبحسب النظام الجديد ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل مراجع للحسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء عمله والتي يبدو له اشتمالها على مخالفات جنائية. كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي اطلع عليها بحكم وظيفته. وكل شخص معين من أجل التفتيش على الشركة يثبت عمدًا فيما يعد من تقارير وقائع كاذبة، أو يغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش. وكل من أعلن أو نشر أو صرح بأي وسيلة قاصدًا الإيهام بحصول تسجيل شركة لم تستكمل إجراءات تسجيلها لأي سبب. وكذلك كل من عمل ـ من أجل جلب اكتتابات أو استيفاء أقيام الحصص ـ على نشر أسماء لأشخاص خلافًا للحقيقة واعتبارهم مرتبطين أو سيرتبطون بالشركة بأي شكل من الأشكال. وكل من يُثبت ـ عمدًا ـ في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس أو في غير ذلك من وثائق الشركة أو في طلب الترخيص بتأسيس الشركة أو في المستندات المرافقة لطلب التأسيس؛ بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام النظام، وكل من وقع تلك الوثائق أو نشرها مع علمه بذلك. وكل من بالغ أو قدم إقرارات كاذبة من الشركاء أو من غيرهم فيما يخص تقويم الحصص العينية أو توزيع الحصص بين الشركاء أو الوفاء بكامل قيمتها مع علمه بذلك، سواء كان ذلك عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس المال أو عند تعديل توزيع الحصص بين الشركاء. وايضا كل من انتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك، أو قام نتيجة عمله ذلك بالتصويت في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، سواء قام بذلك شخصيًا أو بوساطة شخص آخر. وكل من استخدم الشركة في غير الغرض الذي رخصت من أجله. المادة الثالثة عشرة بعد المائتين: كما يعاقب بغرامة لا تزيد على ( 500.000) خمسمائة ألف ريال كل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية، أرباحًا أو عوائد على خلاف أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وكل مراجع حسابات صدق على ذلك التوزيع مع علمه بالمخالفة. وكل من تسبب عمدًا من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. وكل من قبل تعيينه عضوًا في مجلس إدارة في شركة مساهمة أو عضوًا منتدبًا لإدارتها أو ظل متمتعًا بالعضوية خلافًا للأحكام المقررة في النظام، وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة لشركة تقع فيها تلك المخالفات إن كان عالمًا بها. وكل عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة حصل من الشركة على ضمان أو قرض خلافًا لأحكام النظام، وكل رئيس مجلس إدارة شركة تقع فيها هذه المخالفة إن كان عالمًا بها. وكل من قبل القيام بمهمات مراجع الحسابات أو استمر في مزاولتها مع علمه بوجود الأسباب التي تمنع قيامه بتلك المهمات وفقًا لأحكام النظام. وكل من منع عن قصد مساهمًا أو شريكًا من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين أو الشركاء، أو منعه من التمتع بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم أو بالحصص أو بوصفه شريكًا خلافًا لأحكام النظام. وكل من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، وكذلك كل من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع. وكل من أهمل في أداء واجبه في دعوة الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء للانعقاد خلال المدة المقررة لانعقادها وفقًا لأحكام النظام. وكل من أخل بأداء واجبه في نشر القوائم المالية للشركة وفقًا لأحكام النظام. وكل من لم يضع الوثائق اللازمة في متناول المساهم أو الشريك وفقًا لأحكام النظام. وكل من أهمل في أداء واجبه في تزويد الوزارة بالوثائق المنصوص عليها في النظام وكل من لم يعمل على إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام. وكل من أعاق عمدًا عمل من لهم الحق ـ بحكم النظام ـ في الاطلاع على أوراق الشركة ومستنداتها وحساباتها ووثائقها، أو تسبب في ذلك، أو امتنع من تمكينهم من أداء عملهم وكل من أهمل في أداء واجبه في شأن القيام بشهر عقد تأسيس الشركة أو قيدها في السجل التجاري وفقًا للنظام، وكل من تخلف عن شهر التعديل في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو التعديل في بيانات سجلها التجاري وفقًا للنظام وكل مصف لم يقم بواجب شهر التصفية أو انتهائها وفقًا للأحكام المنصوص عليها في النظام. وكل من أهمل في أداء واجبه في إدراج أي من البيانات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام. وكل مراجع حسابات خالف أيًّا من أحكام النظام وكل شركة أو مسؤول في شركة لا يراعي تطبيق الأنظمة والقرارات المرتبطة بعمل الشركة ونشاطها ولا يمتثل للتعليمات أو التعاميم أو الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك. وتختص هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق والادعاء عن الأفعال المجرمة في المادتين (الحادية عشرة بعد المائتين) و(الثانية عشرة بعد المائتين) من النظام. وإذا تعذرت إقامة الدعوى على من ارتكب إحدى الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين (الحادية عشرة بعد المائتين) و(الثانية عشرة بعد المائتين)، فلهيئة التحقيق والادعاء العام إقامة الدعوى على الشركة للمطالبة بالحكم عليها بالغرامة المنصوص عليها. ولا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب. المزيد من الصور :
مشاركة :