«العمل»: 10 آلاف غرامة للمنشأة غير المبلّغة عن الإصابات

  • 11/12/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

شددت وزارة العمل على أهمية التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإبلاغ عن الإصابات المهنية التي يتعرض لها العمال. وأكد ماهر العوبد، الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، حرص الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة للعمال بالشكل الذي يجنبهم التعرض للإصابات المهنية، وذلك من خلال تطبيق معايير متقدمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تطبيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت غير الملتزمة. وقال إن عدم إبلاغ المنشآت عن أي إصابة عمل أو مرض مهني أو وفاة عامل يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2014، الذي ينص على غرامة مقدارها 10 آلاف درهم عن كل حالة لم يتم الإبلاغ عنها، وذلك بالتوازي مع وقف تعامل وزارة العمل مع المنشآت المخالفة في هذا الصدد إلى حين تصويب المخالفة المرتكبة. ودعا العوبد إلى ضرورة إبلاغ وزارة العمل عن أي إصابة تتسبب بتعطل العامل عن عمله لمدة ثلاثة أيام فأكثر، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ تعطله، شريطة أن تكون الإصابة أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو حدوث الإصابة أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل أو الإصابة بأحد الأمراض المذكورة في جدول الأمراض المهنية في قانون العمل. وأشار إلى أن الوزارة تتلقى البلاغات من خلال مركز الاتصال على الرقم 800665 أو عبر البريد الإلكتروني wiis@mol.gov.ae بحيث يتم إيضاح اسم العامل ورقم تصريح عمله واسم ورقم المنشأة وتاريخ الإصابة ورقم هاتف للتواصل.

مشاركة :