ألزمت الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي “ساما” شركات التأمين بضرورة توضيح أحقية الطرف الثالث في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والتي تكون بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، بالإضافة إلى تعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة من الجهة ذات العلاقة. وقال البنك المركزي إن إعلان التعميم يأتي من حرصها على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقا للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية. يذكر أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 32 ) بتاريخ 2 / 6 / 1424 هـ للبنك المركزي السعودي هو المسؤول في تنظيم سوق التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف على الشركات العاملة في القطاع . وخصص البنك المركزي السعودي الإدارة العامة للرقابة على التأمين تحقيقا لهذا الهدف، ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين الصيخصة من قبل البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة. The post إلزام شركات التأمين بتعويض متضرري المركبات عن القيمة المضافة appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية .
مشاركة :