ألزمت الإدارة العامة للرقابة على التأمين التابعة للبنك المركزي السعودي «ساما» شركات التأمين بضرورة توضيح أحقية الطرف الثالث في الحصول على التعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة وشرح آلية التعويض عنها، والتي تكون بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات، بالإضافة إلى تعويض عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة من الجهة ذات العلاقة.وقال البنك المركزي: إن إعلان التعميم يأتي من حرصها على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقا للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة. الجدير بالذكر أن نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 2 /6/ 1424هـ للبنك المركزي السعودي هو المسؤول في تنظيم سوق التأمين في المملكة ومراقبته والإشراف على الشركات العاملة في القطاع. وخصص البنك المركزي السعودي الإدارة العامة للرقابة على التأمين تحقيقا لهذا الهدف، ويبلغ عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة منها في التأمين العام وتأمين الحماية والادخار والتأمين الصحي.ثلاثة أسسوأكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة سعيد البسامي أن إلزام شركات التأمين بتعويض القيمة المضافة يضمن العدالة في تقديم التعويض، خاصة وأن المتضرر قد وقع عليه العديد من الإشكاليات منها، مبينا أن الهدف الرئيسي من التأمين هو الحماية للمؤمن لهم ضد الأخطار المستقبلية وغير المتوقعة وإرجاع حالة المؤمن له إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل حدوث الخطر، وذلك من خلال التعاون المتبادل بين مجموعة من المؤمن لهم.وحدد 3 أسس يجب معرفتها عند التأمين لدى الشركات الخاصة في تأمين المركبات، الأول: حدود التغطية، وهو مبلغ التغطية الوارد في الوثيقة أو القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث أيهما أقل تمثل الحد الأقصى لمسؤولية شركة التأمين عن التعويض، مطالبا بإبلاغ الشركة بالقيمة التقديرية الحقيقية للمركبة عند التأمين، وعند كل تجديد لوثيقة التأمين دون زيادة أو نقصان، خاصة أن وثيقة التأمين وثيقة تعويض وليست إثراء. وأضاف أن الأساس الثاني: نسبة الاستهلاك، والثالث: خصم عدم التقدم بالمطالبة والذي تمنحه بعض شركات التأمين المؤمن له (مالك المركبة) وبموجبه يتم تخفيض قسط التأمين للسنة القادمة نظرا إلى عدم تقدم المؤمن له بمطالبة لشركة التأمين وخلو سجله من الحوادث خلال السنة التأمينية السابقة، ويعد ذلك من باب تشجيع السائقين على عدم ارتكاب الحوادث المرورية، وبالمقابل ترفع بعض شركات التأمين قسط التأمين للسنة التأمينية الجديدة في حال تقدم المؤمن له بمطالبة لشركة التأمين خلال السنة التأمينية السابقة.فوائد اقتصادية وقال الاقتصادي م. نصار السلمي إن فكرة تعويض الضرر المقام في الحوادث سهلت الكثير من الإجراءات في توفير الملاءة المالية لكافة الأطراف بما يحقق الفوائد الاقتصادية والأمنية ويقلص المشاجرات والقضايا، مشيرا إلى أن التأمين علم على شقين، الأول: اقتصادي، في تقليص الضرر الاقتصادي على الطرفين، إذ وفر على أصحاب السيارات مبالغ طائلة عليهم دفعها كتعويض، وعلى المتضرر مبلغا عادلا.وأضاف: إن الشق الثاني أمني وقانوني، في حفظ الحقوق وتحقيق رضاء الأطراف، مشيرا إلى أن تعويض شركات التأمين بالقيمة المضافة جاء لضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقا للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.
مشاركة :