مفتي مصر: طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق

  • 12/25/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر فتوى للدكتو} مفتي الجمهورية، تحت عنوان «الطلاق البدعي وطلاق الغضبان»، قال فيها إن الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق. وبخصوص قضية الطلاق أكد مفتي الجمهورية، أن الذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في «المستدرك». وأوضح أن المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. وقال شوقي علام: «الحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة؛ فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح، فالمطلِّق طلاقًا صريحًا: إما أن يكون مدركًا مالكًا؛ فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك؛ فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك؛ فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية عدمُ الوقوع». وواصل المفتي: «ثانيًا: المنصوص عليه فقهًا أن الطلاق الصريح تطلق به الزوجة بمجرد إيقاعه؛ سواء كان وقوعه في حالة الطهر أو في حالة الحيض متى كان صادرًا من أهله؛ لأن وقوعه إزالة للعصمة وإسقاط للحق فلا يتقيد بوقت معين؛ وقد وردت آيات الطلاق مُطْلَقَةً، ولا يوجد من النصوص ما يقيدها فوجب القول بوقوعه». وأشار شوقي علام إلى أن الطلاق في الحيض أو في طهرٍ جامَعَ الزوجُ فيه زوجتَه هو طلاقٌ بدعيٌّ محرم، ورغم ذلك فهو طلاقٌ واقعٌ يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة المَتبُوعين، وصاحبه آثمٌ شرعًا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها. طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :