كشف مصرف الإمارات المركزي الاثنين أن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية، بشأن إلغاء تجريم الشيك دون رصيد والتعديلات المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك وتشديد الجزاءات الإدارية عن إصدار الشيك دون رصيد، ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل. وتستهدف الإمارات من هذه التعديلات الصادرة بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2020 استبدال العقوبات الناجمة عن استخدام الشيك دون رصيد بضمانات للمتعاملين بالشيك. ونشر المصرف المركزي أهم الملامح وأبرز الأحكام الواردة في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك والذي يضم 7 مواد معدلة و9 مواد جديدة ليصبح إجمالي المواد 16 مادة. وتهدف التعديلات الجديدة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة ما يتعلق بإصدار شيكات دون رصيد واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي لتحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية. ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن التعديلات تهدف أيضا إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوى الجزائية المرفوعة ضده عند السداد. المصرف المركزي أوضح أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لتحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم الكلي عن الشيك دون رصيد وأوضح المصرف المركزي أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية. وتم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في حالات الغش عند إصدار الشيك كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك دون وجه حق، “أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين ‘620’ و’625’، وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله” إضافة إلى حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها وإقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه إلى البنك للصرف أو كان الحساب مجمداً إلى جانب تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه. كما تتضمن حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك إلغاء التجريم الوارد حاليا في قانون العقوبات حول الشيك وبالأخص في ما يتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون. ونظم القانون الوفاء بالشيك في المواد من “617” إلى “627” بقواعد تضمن للشيك قيامه بوظيفته القانونية والاقتصادية. والأصل أن يلتزم البنك “المسحوب عليه” بالوفاء بقيمة الشيك حال تقديمه متى كان لديه رصيد ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء. ولئن كان القانون قد أجاز للبنك “المسحوب عليه” الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، فإنه قد ضيق الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء وحصرها في حالتي ضياع الشيك أو إفلاس حامله فقط وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداء للوفاء. Thumbnail كما تم وضع بدائل مدنية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع طريقة ممكنة، منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً “قبل التعديل”. وتم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات. كما تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري. وتم أيضا استحداث عقوبات للشخص الاعتباري “عدا البنوك والمؤسسات المالية”، منها فرض الغرامة المالية عليه وإيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 أشهر وإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة. ونصت اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم “11” لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم “57” لسنة 2018 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 في المئة من قيمة الشيك وبحد أدنى قدره 5 آلاف درهم (1.600 دولار أميركي) ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. ويعاقب كذلك من يمتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند “2” من المادة “617” من القانون، “المادة 641”.
مشاركة :