«المركزي»: التعديلات الجديدة على قانون «الشيك» تهدف لترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف أبوظبي(الاتحاد) قال مصرف الإمارات المركزي في بيان صادر عنه أمس، إن التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 والذي يبدأ سريانه يوم الاثنين المقبل، تهدف للحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيكات بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، مبينا أن التعديلات الجديدة بصفة عامة تهدف إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات خاصة فيما يتعلق بإصدار شيك من دون رصيد. وقال «المركزي» إنه تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في 4 حالات هي: الغش عند إصدار الشيك، جرائم تزوير الشيكات، إقفال الحساب أو سحب الرصيد بالكامل قبل إصدار الشيك او قبل تقديمه للبنك، تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع صرفه. وأوضح أنه في حال ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد فان لحامل الشيك رفعه إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقه، باعتباره سنداً تنفيذياً وأضاف: في حال عدم وجود رصيد كاف يعتبر الشيك سنداً تنفيذيا ًيتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجواء إلى الإجراءات القانونية المطولة أي أنه لا حاجة لفتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى ومتابعة إجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد اصبح الشيك له قوة السند التنفيذي الذي لايحتاج إلى حكم محكمة. وأوضح «المركزي» أنه تم استحداث عقوبات في تعديلات أحكام القانون المتعلقة بالشيك، تصل وقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري وسحب دفتر الشيكات ومنع المحكوم عليه من الحصول على دفتر جديد لمدة تصل 5 سنوات. وقال: اذا لم يسحب حامل الشيك قيمته خلال فترة 6 أشهر يسقط حقه باعتباره مهملاً. وبين أن تعديلات أحكام القانون المتعلقة بالشيكات تبلغ 16 تعديلا، منها 7 مواد تم تعديلها موجودة في القانون، فيما تم إضافة 9 مواد جديدة وتفصيلا قال «المركزي» حول أهداف التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك إنه نظرًا لأهمية الشيك في المعاملات، تم تعديل قانون المعاملات التجارية وفقاً لأفضل الممارسات، ولمواكبة المستجدات الدولية، وبهدف وضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك بما يضمن له القيام بدوره كأداة وفاء في مقام النقود. وتهدف التعديلات الجديدة بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي، لتحقيق الأهداف الآتية: وبين أن الهدف هو الحد من السلبيات التي كشف عنها الواقع العملي للتعامل بالشيك في ضوء أفضل وأنجح الممارسات الدولية. وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تحقيق التوازن بين مصلحة المستفيد في اقتضاء حقه بأسرع وسيلة ممكنة وبين مصلحة الساحب في انقضاء الدعوي الجزائية المرفوعة ضده عند السداد. والوصول إلى اقتصاد وطني قوي وقضاء مرتكز على الكفاءة والجودة، ورفع مؤشرات سيادة القانون والتنافسية الدولية، وهو ما يتفق مع الرؤية والاستراتيجية العامة للدولة. أبرز الأحكام الواردة في التعديلات تم الاحتفاظ ببعض الجرائم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية.حيث تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك، فيما يأتي: - حالات الغش عند إصدار الشيك: كإصدار أمر أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق، بعدم صرف الشيك من دون وجه حق. (أي في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620) و(625) وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله). - حالات التجريم في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها. - إقفال الحساب أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للبنك للصرف أو كان الحساب مجمداً. - تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. وبموجب التعديل الجديد فقد تم إلغاء التجريم الوارد حاليا في قانون العقوبات حول الشيك، وبالأخص فيما يتعلق بإصدار شيكات من دون رصيد فيما عدا الحالات المنصوص عليها في القانون. أي أصبح التجريم يقتصر فقط على الحالات المشار إليها أعلاه، ولحامل الشيك/المستفيد (في غير هذه الحالات – أي عند ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كلياً أو جزئياً) رفع الأمر مباشرة إلى قاضي التنفيذ للحصول على حقه من خلال طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً، باعتباره سندا تنفيذياً وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. بدائل مدنية وبين المصرف أنه تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى استحصال قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها: - إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك. - جعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية المطولة كما كان الوضع سابقاً (قبل التعديل). أي أنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة أو تقديم شكوى، ومتابعه إجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة فالمحكمة، فقد أصبح الشيك له قوه السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمه، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى الإسراع في اتخاذ الإجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه، وتبسيط إجراءات للحصول على قيمه الشيك، وذلك من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية. كما تم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية وتسهيل إجراءاتها، في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري أو صدور حكم بات. العقوبات تم استحداث عدد من العقوبات التبعية منها: سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري. و تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها فرض الغرامة المالية عليه، إيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة 6 شهور، إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة. وحول عدد المواد المعدلة بين المصرف أنه تم تعديل 7 مواد موجودة في القانون، فيما تم إضافة 9 مواد جديدة للقانون. حيز النفاذ وقال المركزي إن هذه التعديلات الجديدة الخاصة بأحكام الشيك، تسري اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2022، واستثناءً من ذلك، يُعمل بالتعديل الوارد على المادة (379) بشأن الحساب المشترك، اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون، أي بتاريخ 1/10/2020، حيث صدر القانون بتاريخ 27/9/2020 ونشر في العدد رقم687 (ملحق) من الجريدة الرسمية بتاريخ 30/9/2020. مبينا أنه تم إعطاء مهلة مدتها أكثر من سنة وثلاثة أشهر (منذ صدور القانون) لكافة المتعاملين بالشيك (من أفراد وشركات) للاستعداد للتعديلات الخاصة بأحكام الشيك، وذلك حرصاً على استقرار المعاملات، وكذلك الأمر بالنسبة لجهات تنفيذ وتطبيق القانون لكي تتمكن من توفيق الأوضاع ووضع الإجراءات والآليات المناسبة لتطبيق التعديلات الجديدة وتنفيذها. ميعاد تقديم الشيك حدد القانون ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، فقضى بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها، ويبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره. كما هو واضح من نص المادة، فالمدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، وليس من تاريخ الوفاء الجزئي. ويرجع سبب تقصير هذا الميعاد إلى رغبة المشرع في ألا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية. علماً بأنه إذا لم يقدم الحامل الشيك خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة (620/1) من القانون، على أنه «يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه» أي أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية قبل المستفيد أو البنك، ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود، ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب. فقد يتعرض الحامل لسقوط حقه المدني ناحية المظهرين والساحب نتيجة عدم قيامه بالإجراءات التي تطلبها المشرع لاستيفاء حقه والتي من بينها تقديم الشيك في الميعاد المبين على النحو المبين في القانون، فإذا أثبت الساحب توافر الرصيد طيلة مدة الستة أشهر، ولم يتقدم الحامل إلى البنك لاستيفاء قيمته، وزال هذا المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب، سقط حق الحامل في الرجوع بقيمة الشيك على الساحب، باعتباره حاملاً مهملاً. الوفاء الجزئي المقصود بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطيين (إن وُجدوا)، إبراءً جزئياً. حيث لم يشترط القانون في دولة الإمارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساوياً لمبلغ الشيك. حيث إنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو كانت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يُخيّر بين قبول الوفاء الجزئي لحقّه أو رفض الوفاء والرجوع على الساحب بكامل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك. «عمل احتجاج» إذا امتنع البنك المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الشيك، فيجب على حامله إثبات الامتناع بطريقة منظمة في القانون يطلق عليها احتجاج عدم الوفاء، وتصف المادة (632/1) من القانون هذه الطريقة بقولها (لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع باحتجاج) ويُعرف الاحتجاج بأنه ورقة رسمية من أوراق المحضرين يحررها المحضر لإثبات امتناع البنك (المسحوب عليه) من الوفاء، وهي وسيلة لإثبات واقعة عرض الشيك على البنك (المسحوب عليه)، ووسيلة لإثبات امتناع البنك عن الوفاء. وتفادياً لأي منازعة في حصول المطالبة بالوفاء من جانب حامل الشيك ورفض البنك للوفاء، فقد أوجب المشرع إثبات الامتناع بطريقة رسمية عن طريق الاحتجاج. ونظراً لطول الإجراءات التي تتبع عند تحرير احتجاج عدم الدفع من ناحية، وضآلة قيمة بعض الشيكات من ناحية أُخرى، فقد أجاز القانون في المادة (632/1) منه إثبات الامتناع بوسيلة أُخرى أسرع وأسهل من احتجاج عدم الدفع، ألا وهي بيان يضعه موظف البنك على الشيك، حيث تنص المادة (632/1) على «ويجوز عوضاً عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك، ويجب أن يكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك ذاته» ضمانات الوفاء بقيمة الشيك يتمتع حامل الشيك/المستفيد بكافة الضمانات القانونية للحصول على حقه، فضمانات الوفاء في الشيك هي تضامن الموقعين والضمان الاحتياطي والرصيد أو مقابل الوفاء، هذا فضلاً عما نصت المادة (635) من القانون، بانه: (يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، ولحامله طلب تنفيذه، كلياً أو جزئياً، جبراً. وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه، الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية المشار إليها). فكل موقع على الشيك كالساحب والمظهر والضامن الاحتياطي (للساحب أو للمظهر) يضمن وبالتضامن مع غيره من الموقعين وفاء المسحوب عليه للشيك. أما بخصوص الضامن الاحتياطي، فإذا كان شائعاً في الكمبيالة، فإنه نادر الوقوع بالنسبة للشيك الذي يعتبر أداة وفاء فقط وحياته في الغالب ما تكون قصيرة، بيد أنه على الرغم من ذلك فقد نظمه المشرع في المادة (615) من القانون. العقوبات يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (%10) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: - التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. - الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على البنك وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. - عدم وضع البنك بيان الامتناع عن الدفع الذي يجب أن يكون مكتوباً ومؤرخاً على الشيك ذاته. ويعاقب كذلك: من يمتنع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقا للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من القانون، (المادة 641). (30) ما هي عقوبة من ظهر الشيك لغيره أو سلمه شيكاً لحامله، وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته، أو أنه غير قابل للسحب؟ عقوبته الغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (1,000) ألف درهم، ولا تزيد على ما يعادل قيمة الشيك، (المادة 641 1). سحب دفتر الشيكات ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على خمس سنوات. (إذا قضت بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (641) (1)، (641) (2) من القانون)ويعاقب المحكوم عليه بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي في حوزته للمصارف المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره. وفي حال مخالفة أي بنك للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم.كذلك تم إلغاء المادة 403 من قانون العقوبات التي كانت تنص على فرض العقوبات ذاتها على الشيكات البريدية، فتم إلغاءها لعدم استخدام هذا النوع من الشيكات داخل الدولة. و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1- زور أو اصطنع شيكاً، أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة (216) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 المشار إليه، بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله. 2- استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك. 3- قبل مبالغ مدفوعة عن طريق شيك مزور أو مصطنع، مع علمه بذلك. 4- استعمل شيكاً محرراً صحيحاً باسم غيره، أو انتفع به بغير وجه حق، أو ارتبط استعماله بجريمة احتيال. 5- استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة، مع علمه بذلك. وفقاً للمادة (644) (1)، لا يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إلا إذا ثبت علمه بالجريمة، أو ارتكبها تحقيقاً لمصلحة لنفسه أو غيره.وفي الحالة التي لا تثبت فيها مسؤولية الشخص الطبيعي على النحو المحدد في الفقرة السابقة، يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا تجاوز خمسة أمثالها. ويجوز الحكم بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حالة العود يُحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران في الدولة إحدهما باللغة العربية، والأخرى باللغة الإنجليزية، أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل تكون إحداها باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية. ولا يحول ذلك دون القضاء بأي عقوبات فرعية منصوص عليها قانوناً. ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة على المنشآت المالية المرخصة الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 (قانون المصرف المركزي). المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مشاركة :