«المركزي» يحصر تجريم الشيك بـ4 حالات في التعديلات الجديدة

  • 12/27/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

كشف المصرف المركزي عن أهداف التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك، مبيناً أنه تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في أربع حالات محددة. وأوضح «المركزي» أنه ونظراً لأهمية الشيك في المعاملات، فقد تم تعديل قانون المعاملات التجارية، وفقاً لأفضل الممارسات، ولمواكبة المستجدات الدولية، وبهدف وضع إطار تشريعي محكم لهذه المعاملات لضبط التعامل بالشيك، بما يضمن له القيام بدوره كأداة وفاء في مقام النقود. وأكد أن التعديلات الجديدة تهدف بصفة عامة إلى إلغاء تجريم الشيك في قانون العقوبات، لا سيما ما يتعلق بإصدار شيكات دون رصيد، وإدخال تعديلات واستحداث نصوص جديدة في الباب الثالث المتعلق بالشيك الوارد في الكتاب الرابع من قانون المعاملات التجارية الاتحادي. التجريم والاحتيال وكشف «المركزي» أنه تم الاحتفاظ ببعض الجرائم في التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بأحكام الشيك التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الثاني من يناير 2022، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من رفع التجريم، والاستعاضة عنه ببعض التدابير المدنية. وذكر في إيضاحات أصدرها أمس، أنه تم حصر حالات التجريم والاحتيال المتعلقة بالشيك في أربع حالات محددة هي: «حالات الغش» عند إصدار الشيك، كإصدار أمر، أو الطلب من البنك قبل تاريخ الاستحقاق بعدم صرف الشيك دون وجه حق في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620) و(625)، وهي حالة ضياع الشيك أو إفلاس حامله. وأضاف أن الحالة الثانية هي «حالات التجريم» في جرائم تزوير الشيكات واستعمالها، في ما تتمثل الحالة الثالثة في «اقفال الحساب» أو سحب كامل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك، أو قبل تقديمه للبنك للصرف، أو كان الحساب مجمداً، أما الحالة الرابع، فهي تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. قاضي التنفيذ شدد «المركزي» على أن التجريم أصبح يقتصر فقط على هذه الحالات، ولحامل الشيك أو «المستفيد» في غير هذه الحالات عند ارتجاع الشيك لعدم وجود رصيد كلياً أو جزئياً، رفع الأمر مباشرة الى قاضي التنفيذ للحصول على حقه، من خلال طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً جبراً، باعتباره سنداً تنفيذياً وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. وأشار إلى أن الأصل أن يلتزم البنك (المسحوب عليه) بالوفاء بقيمة الشيك مجرد تقديمه، متى كان لديه رصيد، ولا يجوز له الامتناع عن الوفاء، تطبيقاً لمبدأ تملك حامل الشيك لمقابل الوفاء. وذكر «المركزي» إنه وإذا كان القانون قد أجاز للبنك (المسحوب عليه)، الامتناع عن الوفاء إذا تلقى معارضة في هذا الوفاء، إلا أنه قد ضيق من الحالات التي تجوز فيها المعارضة في الوفاء، وحصرها في حالتي ضياع الشيك، وإفلاس حامله فقط،وذلك لكي يؤدي الشيك وظيفته كأداة للوفاء.   بدائل مدنية قوية كشف «المركزي» أنه تم وضع بدائل مدنية قوية تؤدي إلى تحصيل قيمة الشيك بأسرع وأبسط طريقة ممكنة، منها إلزام البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وجعل الشيك المثبت عليه من قبل البنك المسحوب عليه، بعدم وجود رصيد له، أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً يتم تنفيذه مباشرة من خلال قاضي التنفيذ، دون اللجوء الى الإجراءات القانونية المطولة، كما كان الوضع سابقاً قبل التعديل. وأكد أنه لا حاجة إلى فتح بلاغ لدى الشرطة، أو تقديم شكوى، ومتابعه اجراءات البلاغ لدى الشرطة ومن ثم النيابة ثم المحكمة، خصوصاً أنه قد أصبح للشيك قوة السند التنفيذي الذي لا يحتاج إلى حكم محكمه، وذلك من شأنه أن يؤدي الى الاسراع في اتخاذ الاجراء القانوني الذي يستطيع عن طريقة الحصول على حقه، وتبسيط اجراءات للحصول على قيمه الشيك، مما يؤدي الى تعزيز قوة الشيك كأداة للوفاء في المعاملات التجارية والمالية.   وسائل وقاية وعقوبات ذكر «المركزي» أنه تم توفير وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية، وتسهيل إجراءاتها في حالة الوفاء بكامل أو ما تبقى من قيمة الشيك، قبل مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، أو صدور حكم بات. كما تم استحداث عدد من العقوبات التبعية، منها: سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها خمس سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري للشخص الاعتباري، كما تم استحداث عقوبات للشخص الاعتباري (عدا البنوك والمؤسسات المالية)، منها فرض الغرامة المالية عليه، وإيقاف ترخيص مزاولة نشاطه مدة ستة أشهر، فضلاً عن إلغاء الترخيص، أو حل «الشخص الاعتباري» عند تكرار المخالفة.   16 مادة معدلة وجديدة كشف المصرف المركزي أن عدد المواد المعدلة والجديدة بلغ 16 مادة، إذ بلغ عدد المواد المعدلة سبع مواد، هي: (379)، (600)، (617)، (641)، (642)، (643)، (644). في حين بلغ عدد المواد الجديدة تسع مواد، هي: (635)، (641) (1)، (641) (2)، (641) (3)، (641) (4)، (643) (1)، (643) (2)، (644) (1)، (644) (2).   مهلة زمنية أكد «المركزي» أنه تم إعطاء مهلة مدتها أكثر من سنة وثلاثة أشهر منذ صدور القانون، لكافة المتعاملين بالشيك من أفراد وشركات، للاستعداد للتعديلات الخاصة بأحكام الشيك، وذلك حرصاً على استقرار المعاملات. وكذلك الأمر بالنسبة لجهات تنفيذ وتطبيق القانون، لكي تتمكن من توفيق الأوضاع، ووضع الإجراءات والآليات المناسبة لتطبيق التعديلات الجديدة وتنفيذها. تقديم الشيك للوفاء أو الدفع شدد «المركزي» على أن القانون حدد ميعاد تقديم الشيك للوفاء أو الدفع، حيث قضى بوجوب تقديمه خلال ستة أشهر إذا كان مسحوباً في الدولة أو خارجها، ومستحق الوفاء بها، على أن يبدأ احتساب هذه المدة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، وبالتالي، فإن المدة تحتسب من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ إصداره، وليس من تاريخ الوفاء الجزئي. وبيّن  أن سبب تقصير هذا الميعاد، يرجع إلى رغبة المشرع في ألا يُلزم الساحب بالمحافظة على مقابل الوفاء لدى البنك المسحوب عليه إلى ما لا نهاية، علماً أنه إذا لم يقدم الحامل، الشيك، خلال ميعاد تقديمه للوفاء، فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمته، ولذلك تنص المادة (620/1) من القانون، على أنه «يجوز للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، باعتبار أن هذا الميعاد ليس له قوة إلزامية من قبل المستفيد أو البنك ولا يحول انقضاؤه دون استيفاء قيمته من البنك المسحوب عليه، إذ لا يترتب عليه فقدان الشيك لطبيعته كأداة وفاء تجري مجرى النقود ويقتصر أثر انقضائه على مجرد حرمان المستفيد من التمسك بالدفوع التي تكون له قبل الساحب».   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :