الأمير أندرو يشكك بقدرة سيدة أميركية على مواصلة دعوى اعتداء جنسي ضده

  • 12/29/2021
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

شكك محامي الأمير البريطاني أندرو أمس (الثلاثاء) فيما إذا كانت السيدة الأميركية فرجينيا جوفري، مخولة قانوناً لمواصلة الدعوى المدنية التي تتهم فيها دوق يورك بالاعتداء عليها جنسياً عندما كان عمرها أقل من 18 عاماً. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، فقد قال المحامي أندرو بريتلر، في عريضة قدمها للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن: «الأدلة المكتشفة حديثاً تشير إلى أن المحكمة تفتقر إلى الولاية القضائية لأن جوفري عاشت في أستراليا خلال معظم سنوات العقدين الماضيين، ولا يمكنها إثبات محل إقامتها في كولورادو لأنها كانت تعيش في أستراليا كما ذكرت في شكواها». وجاءت عريضة الأمير قبل جلسة استماع مقررة في الرابع من يناير (كانون الثاني) 2022 أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لويس كابلان للنظر فيما إذا كانت دعوى جوفري ستُرفض. ولم يرد محامو جوفري بعد على طلبات للتعليق. واتهمت جوفري في الدعوى أندرو بإجبارها على ممارسة الجنس منذ أكثر من عقدين في منزل غيسلين ماكسويل، المعاونة السابقة لرجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، في لندن وإساءة معاملتها في منازل لإبستين في مانهاتن وفي الجزر العذراء الأميركية. ونفى أندرو (61 عاماً) «بشكل قاطع» هذه الاتهامات في مقابلة اعتبرت كارثية مع «بي بي سي» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وشكك خصوصاً بصحة صورة انتشرت على نطاق واسع تظهره مع فيرجينيا جوفري، وفي الخلفية ماكسويل. وتسعى جوفري للحصول على تعويضات لم تُحدد قيمتها. ويجوز للمحاكم الاتحادية تأكيد انسحاب «تعدد الولاية القضائية» على الدعاوى عندما لا يشترك المدعي في دولة المواطنة مع أي من المدعى عليهم. وقال المحامي بريتلر إن جوفري فشلت في هذا لأنها لم تعش في كولورادو منذ عام 2019 على الأقل، وإن من «القواعد المرعية» أن المواطنين الأميركيين الذين يقيمون إقامة دائمة في الخارج لا يمكنهم التذرع بتعدد الولاية القضائية. كما أشار إلى أن جوفري قامت «بخطوة محسوبة لدعم مطالبتها الخادعة» بشأن إقامتها في كولورادو من خلال التسجيل للتصويت هناك، باستخدام العنوان البريدي لوالدتها وزوجها في فبراير (شباط) 2020. وكتب بريتلر في العريضة: «إذا لم تكن المحكمة قادرة على تلبية متطلبات تعدد الولاية القضائية، فإنها تفتقر إلى الاختصاص الموضوعي للنظر في هذا النزاع ويجب أن ترفض الدعوى».

مشاركة :