أيدت محكمة الاستئناف السجن 5 ســنوات لمتهمين بينهما سيدة؛ لاتجارهما في شخص فتاتين آسيويتين إذ أجبراهما على ممارسة الدعارة بعد جلبهما إلى البحرين بنية توفير عمل لهما في المطاعم، كما غرمت المحكمة كلا منهمــا مبلــغ 2000 دينــار. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من المجني عليهما أفادتـــا فيه بأنهما حضرتـــا إلى مملكة البحرين بمســـاعدة أحد الأشـــخاص في بلدهما، عن طريق المتهمة الأولى المقيمـــة فـــي مملكـــة البحرين، إذ استخرجت لهما تأشيرة الإقامـــة للعمل وتذاكر الســـفر للقدوم إلى البحرين للعمل معها في مجال تقديم الطعام. وبمجرد وصولهما حجـــزت المتهمة جـــواز ســـفرهما وأجبرتهمـــا علـــى ممارســـة الدعـــارة مع الزبائـــن مقابل مبالغ مالية، وعندما رفضتا ذلك وطلبتا منها العودة إلى بلدهما، هددتهما بإبلاغ عائلتيهما أنهما يعملان في مجال الدعارة، وهددتهـمـــا بإدخالهما الســـجن وتم إجبارهما على العمل، فيما كان المتهم الثاني يتكفل بإيصالهمـــا إلى شـــقق الزبائـــن من أجل ممارســـة الدعـــارة مقابل مبالغ نقدية، إلى أن تمكنتا من الاتصال بالشرطة وطلب المساعدة والهروب من الشقة بعد مساعدة أحد الزبائن لهما. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهما اتجرا في شخص المجني عليهما بأن قامـــا بنقلهمـــا وإيوائهما بغرض إســـاءة اســـتغلالهما في ممارسة الدعارة، وذلك بطريق الإكـــراه والتهديد والحيلة حال كونهمـــا فـــي حالـــة ظرفية وشـــخصية لا يمكـــن معهـــا الاعتـــداد برضاهمـــا واختيارهما، كما نقلا وآويا المجني عليهما بغرض استغلالهما في الدعارة وذلك بطريق الإكراه والحيلة والتهديد، ثانيا: اعتمدا على ما تكسبه المجني عليهما والغير من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير عليهما والسيطرة عليهما لممارسة الدعارة، وأنشآ وأدارا محلا للدعارة وهي الشقق المبينة الوصف بالأوراق، كما أسندت إلى المتهمين أنهما حرضا وساعدا المجني عليهما على ارتكاب الدعارة، وساعدا الغير على ارتكاب الدعارة.
مشاركة :