أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. #النيابة_العامة للدولة توضح عقوبة #جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات https://t.co/IHmVN9wxWW #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LmrROWvwXh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 9, 2022 تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
مشاركة :