النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

  • 1/9/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي / وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التحريض على عدم الانقياد للتشريعات. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم الانقياد إلى التشريعات المعمول بها في الدولة. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة

مشاركة :