قانوني: صرف البدل بمزاولة العمل وليس «التثبيت»

  • 1/10/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

قال القانوني معتز محي الدين يونس: إن العبرة في استحقاق الموظف للبدل هى مزاولته الفعلية للأعمال دون النظر لمسمى الوظيفة، مشيرًا أن ديوان المظالم استقر على أن الأصل في استحقاق البدل هو مزاولة أعمال الوظيفة دون اعتبار لشرط التثبيت عليها إعمالاً لقاعدة (الغُنم بالغرم) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الخراج بالضمان)، وأضاف يونس: إن الموظف يستحق بدل طبيعة عمل في حال تكليفه للعمل بوظيفة تستحق صرف بدل، أو في حال مزاولة أعمال الوظيفة دون اعتبار لشرط التثبيت عليها، ويتم صرف البدل غالبًا بحكم قضائي من قبل ديوان المظالم بعد التظلم للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على نظام (مسار) ورفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم على نظام (معين)، وقال: إن ديوان المظالم استقر على تجاهل شرط الملاك لصرف البدل وأن العبرة بمزاولة الواجبات الوظيفية المخصص لها البدل سواء كان على ملاك الجهة التي يعمل بها الموظف أم على ملاك جهة أخرى، وفي حالة لم يتم صرف البدل بحجة عدم العمل على الملاك الوظيفي للموظف يتبع الإجراءات النظامية. ويعد (بدل طبيعة العمل) من المحفزات التي تصرف للموظف لقيامه بمهامه الوظيفية والتي يستحقها إما لمشقة العمل أو المسؤولية التي تقع على عاتقه كأمين صندوق أو مستودع، وتختلف المسميات الوظيفية المشمولة ببدل طبيعة عمل، ومقدار البدل المخصص لها ومن شروط منح البدل المتعارف عليه أن يكون الموظف مثبتًا على أحد الوظائف التي تستحق البدل وأن يزاول عملها فعلاً، وتقوم بعض الجهات بتكليف موظفيها بالعمل بوظائف تستحق البدل دون أن تصرفه بدعوى أن المسمى الوظيفي ليس من الوظائف التي تمنح له البدل، أو أن يمنع من البدل بسبب عدم وجوده بملاك وظيفته برغم من مزاولته العمل.

مشاركة :