88 صوتا تمرر دراسة إلزامية إقرار الذمة المالية للوزراء والقضاة

  • 11/17/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

وافق مجلس الشورى بأغلبية 88 صوتا، مقابل 22 صوتا معارضا، على ملاءمة دراسة مقترح يطالب بإلزامية تقديم إقرار الذمة المالية للوزراء ومن في حكمهم ونوابهم وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وكتاب العدل وأمناء المناطق ورؤساء البلديات والسفراء ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وموظفي الدولة من شاغلي المرتبة الثالثة عشرة فما فوق وشاغلي الوظائف العسكرية من رتبة مقدم فما فوق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% من رأس مالها. جاء ذلك بعد مناقشة مشروع نظام منع الكسب غير المشروع المقدم من عضوي المجلس عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبومريفة، حيث حظي النظام بتأييد لجنة الهيئات الرقابية. وبحسب المشروع المقترح يلتزم كل من تسري عليه المادة الثالثة من هذا النظام المشار إليه بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر على نموذج تعده هيئة مكافحة الفساد لهذا الغرض خلال شهرين من سريان أحكام هذه المادة عليه متضمنا بيانا يوضح بشكل كاف ما يملكه من أموال وحقوق داخل وخارج المملكة، وبيان مصادر الدخل ومقدارها. ويعاقب بالسجن لفترة لا تتجاوز عشر سنوات أو غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع أو بكلتا العقوبتين، كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل الحصول على كسب غير مشروع، كما يعاقب كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة بغرامة قدرها خمسة آلاف ريال عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا النظام، أما من تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا النظام فيعاقب بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، ويعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات قبل كشف الخطأ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال كل من بلغ كاذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع. وأوضحت اللجنة أن المقترح يهدف لحماية الوظيفة من خطر الاتجار بها واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء من خلال تطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية. وذكر الدكتور عبدالله الحربي أن هذا النظام يسعى إلى حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها وترسيخ مفهوم حرمة المال وحمايته من الاعتداء.

مشاركة :