قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين دائن ومدين برفض طلب الشاكية، موضحة أن لا دليل، أو أي إثبات على صحة ما تدعيه الشاكية حول استدانة شاب 397 ألف درهم، وأنه سيسددها في الميعاد المتفق بين الطرفين، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية رفعت دعوى قضائية ضد شاب استدان منها 397 ألف درهم إلى المحكمة مطالبة إلزامه بدفع إجمالي، ما تسلمه منها كدين في ذمته ولم يقم بسداده مع الفائدة القانونية، بواقع 9% سنوياً على المبلغ المطالب به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وإلزامه بالرسم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بغرفة مشورة، بعدم قبول الطعن، وألزمت الشاكية الرسم والمصروف، وأمرت بمصادرة التأمين، وأوضحت أن ما تنعاه الشاكية لا يجوز إثارته أمام المحكمة. وفي قضية أخرى، قضت محكمة «نقض أبوظبي» بإلزام وكيل أعمال بأن يؤدي لمالكة شركة (شاكية) 44 ألف درهم، طبقا للوارد بالأسباب وبالمصاريف نظير اختلاسه المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للشاكية، قاصداً الإضرار بأصحاب الحق والمسلمة إليه على وجه الوكالة، عملا بالمادة 55/2,1 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة مع وكيل أعمالها قد أقامت بعد ذلك برفع قضية ضده لاختلاسه أموالاً تقدر بـ 44 ألف درهم، مطالبة إلزامه بسداد المبلغ، فضلاً عن الرسوم والمصاريف. وأوضحت المحكمة أنه كان الثابت بعد الاطلاع على الأوراق الثبوتية أن الشاب أدين فيها عن تهمة اختلاس المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للشاكية، وإضراره بأصحاب الحق والمسلمة إليه على وجه الوكالة، حيث أضحى ذلك القضاء نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه عن طريق الاستئناف، وفقاً للتأشيرة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن الوكيل قد اختلس المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك للشاكية، قاصداً الإضرار بأصحاب الحق والمسلمة إليه على وجه الوكالة.
مشاركة :