أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الضوابط المتعلقة بفترة التجربة (الفترة التي يخضع لها العامل). وقالت الوزارة، ردًّا على أحد المستفيدين بموقع تويتر، إن العامل إذا كان خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً. وأضافت الوزارة أن تمديد فترة التجربة جائز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل، على ألا تزيد على 180 يومًا. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى إجازة المرضية. وأكملت الوزارة، إن لكل من الطرفين «العامل وصاحب العمل» الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. وأردفت الوزارة، إنه لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد – كتابة – إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. واختتمت وزارة الموارد البشرية، إنه إذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضاً، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. المصدر: صحيفة عاجل. الموارد البشرية: 7 ضوابط لفترة التجربة بين العامل وصاحب العمل مزمز
مشاركة :