أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مدة وضوابط فترة التجربة المرتبطة بعقد العمل. وقالت الوزارة، عبر بوابة الثقافة العمالية، إنه إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على 90 يومًا. وتابعت الوزارة، أنه يجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة، على ألا تزيد على مائة وثمانين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. وأكملت وزارة الموارد البشرية، أنه لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما. ووفق الوزارة، لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى على انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك. جاء ذلك ردا على تساؤل ورد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها «العناية بالعملاء» بموقع تويتر قال فيه أحد المستفيدين: هل يعتد بفترة التجربة إذا لم يكن هناك عقد عمل مكتوب بين الطرفين ويكتفى بذكرها في العرض الوظيفي؟ أم أن وجود عقد عمل ينص صراحة على فترة التجربة هو أمر الزامي لخضوع العامل لفترة التجربة؟
مشاركة :