التعديلات القانونية تساهم في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد

  • 1/27/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد المستشار علي الشيراوي، المفتش القضائي الأول بوزارة العدل، أن التعديلات القانونية والآلية الجديدة في شأن الشيكات المرتجعة، سوف تساهم بشكل كبير في انخفاض دعوى الشيكات بدون رصيد، مشيراً إلى أن المشرع جعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية.  وقال: إن التعديلات الجديدة جعلت من عملية الوصول للحق قصيراً وبشكل سريع، نظراً للمنظومة التكنولوجيا المتطورة التي تمتلكها الوزارة التي تسهل عملية قيد الدعوى والتي تتم عبر نظام «رفع الدعاوى الذكي» الذي يعمل على قيد الدعوى بحسب الإجراءات، لافتاً في الوقت نفسه بأن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها. وتفصيلاً، أكد المفتش القضائي الأول بوزارة العدل أن التعديلات التي طرأت على قانون المعاملات التجارية في شأن الأحكام التي تتعلق بالشيك لها من الأهمية القصوى في تحقيق العدالة، بإيصال الحقوق إلى أصحابها بطريقة ناجزة مختصرة كل الإجراءات المتعلقة بدعوى الحق والوصول بالحق وتسليمه لصاحبه من خلال قاضي التنفيذ الذي سيتصدى للمنازعات الموضوعية والوقتية التي تعيق التنفيذ. تقييم التجربة وحول تقييم التجربة الحالية للقانون الجديد بعد مرور 26 يوماً منذ إقرار الآلية الجديدة، وهل ستشهد تطوراً في الفترة المقبلة، أكد المستشار علي الشيراوي أن التجربة في أولها وتحتاج إلى وقت حتى يتم الحكم عليها، ولكن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات القانونية بشكل كبير في انخفاض الشيكات بدون رصيد؛ لأن المشرع تجاوز عن كثير من الإجراءات والعقوبات الجزائية، فألغى التجريم في حالة عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد للشيك وكذلك في الإجراءات المدنية بجعل الشيك سنداً تنفيذياً دون حاجة لإقامة دعوى موضوعية بالحق، لذلك فالشخص الذي يصدر الشيك قبل أن يوقعه سيكون في حذر قبل إصداره لأن الوصول للحق أصبح قصيراً، ولأن المستفيد سيتوجه لقاضي التنفيذ مباشرة لتنفيذ ما جاء في الشيك من الحق.  العقوبات وأضاف أن العقوبات في شأن الشيكات المرتجعة تتنوع بحسب كل جريمة ومدى خطورتها من الغرامة والحبس والسجن المؤبد والمصادرة وحظر ممارسة النشاط التجاري والمهني ونشر الحكم في صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار باللغة العربية والإنجليزية أو في وسيلتين من وسائل النشر الإلكترونية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل إحداها بالعربية والأخرى بالإنجليزية وسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.  المعاملات التجارية  وأوضح أنه عملاً بنص المادة 635 مكرراً من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 التي نصت على أنه «يعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سنداً تنفيذياً وفقاً للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه ولحامله طلب تنفيذه كلياً أو جزئياً، جبراً وتتبع في شأن تنفيذه والمنازعة فيه الأحكام والإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة المشار إليها في هذه المادة».  عرض الشيك  وأضاف أنه مؤدى ذلك أن يقوم العميل بعرض الشيك في التاريخ المحدد لصرفه على المسحوب عليه (البنك) كخطوة أولى، ثم يقوم البنك على ضوء ذلك بالتحقق فيما إذا كان يوجد رصيد من عدمه، وفي حالة وجود رصيد يتم الصرف، وفي حالة عدم وجود رصيد أو كان الرصيد غير كاف، فهنا يتوجب على المسحوب عليه (البنك) أن يثبت ذلك حتى يكون ذلك دليلاً على أن الشيك عديم الرصيد أو أن رصيده غير كاف وهاتان الحالتان هما اللتان تصلحان أن تكونا سنداً تنفيذياً، أما ما دون ذلك من حالات صرف الشيك فلا تصلح سنداً تنفيذياً، ثم بعد أن يقوم الدائن بأخذ أصل الشيك والسند (الشهادة) الذي يعطيه المسحوب عليه للمستفيد المبين فيه أن الشيك بدون رصيد أو أن الرصيد غير كاف، فإذا رغب أن ينفذ السند يقوم بالدخول على نظام رفع الدعاوى الذكي ويقيد دعوى تنفيذ بهذا السند مصحوبة بصحيفة طلباته بعد الحصول على التصديق بتنفيذه وسداد الرسم المقرر، ومن ثم تتوالى إجراءات التنفيذ من إعلان المدين بالسداد وغيرها من الطلبات. التعديلات الجديدة  أشار المستشار علي الشيراوي إلى أنه من التعديلات الجديدة كذلك في هذا المرسوم: أنه ألغى مواد قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987المتعلقة بجرائم الشيك الواردة في المواد 401، 402، 403 واستبدلها بالجرائم المبينة بالمواد 641، 641 مكرر 1، 2، 3، 4 و643 مكرر، 1، 2 و 644 مكرر 1، 2 وهي:  - التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته. - الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة. - الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة 632 من هذا القانون.  - الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة 617 من هذا القانون.  - إذا لم يسلم دفاتر الشيكات الخاصة به والتي بحوزته للمصارف المعنية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره.  - في حالة مخالفة أي مصرف للأمر المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.  - كل من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب.  - أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين 620، 625 من هذا القانون.  - أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب أو كان الحساب مجدداً. - تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. - زور أو اصطنع شيكاً أو نسبه للغير بأن أدخل تغييراً في بياناته بالإضافة أو الحذف أو بغيرها من الطرق المنصوص عليها في المادة 216 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عقوبات بقصد إحداث ضرر للغير وبغرض استعماله فيما زور من أجله. - استعمل شيكاً مزوراً أو مصطنعاً مع علمه بذلك.  - استورد أو صنع أو حاز أو أحرز أو باع أو عرض أو قدم معدات أو أدوات أو برامج تكنولوجية أو معلومات أو بيانات مستخدمة في ارتكاب جريمة التزوير المنصوص عليها في هذه المادة مع علمه بذلك.  - إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المادة 641 مكرر 3 من هذا المرسوم تنفيذاً لغرض إرهابي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

مشاركة :