الدروس الخصوصية.. هي جريمة في تونس من شأن فاعلها الإحالة إلى التأديب والإيقاف وصولاً إلى الفصل عن العمل، فهي أشبه ما تكون بـ الأسواق الشعبية غير المنظّمة برأي المسؤولين، فيما تمنع القوانين الأمر وبشكل قاطع خارج المؤسسات التربوية. ليس هذا فحسب بل أقرّ المشرّعون قانوناً منظماً يضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية. بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية قصد مساعدة التلاميذ على تعزيز مقدراتهم المعرفية وتدعيم مكتسباتهم وتجويد التحصيل. ويجيز القانون الجديد تنظيم دروس الدعم داخل المؤسسة التربوية وخارج جداول أوقات التلاميذ، وتكون هذه الدروس مجانية مع إخضاعها للتفقد والمراقبة الإدارية من قبل مصالح وزارة التربية، ويمنع منعاً باتاً على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية إعطاء دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية. بنود قانون ويشير القانون إلى أن الدروس الخصوصية يجري تنظيمها بالتنسيق بين مدير المؤسسة التربوية المعنية والمدرسين الراغبين في ذلك، بعد موافقة المندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر، بينما يتعيّن على كل مدرس راغب في القيام بدروس خصوصية توجيه طلب إلى المندوب الجهوي للتربية عن طريق مدير المؤسسة التربوية التي ينتمي إليها مقابل وصل يتسلمه في ذلك. ويتعين على الإدارة إجابة المعني بالأمر قبل مرور شهرين من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر سكوت الإدارة عن الإجابة بعد انقضاء هذه المدة موافقة ضمنية، وفي كل الحالات يتعين أن تكون قرارات رفض منح التراخيص مسبّبة. وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزيري التربية والمالية المبالغ مستوجبة الدفع من قبل أولياء التلاميذ المتابعين لهذه الدروس، والجهة المكلفة بقبضها وكيفية توزيعها على مختلف المتدخلين. عقوبات مخالفين وأقرّ القانون المنظّم عقوبات في حق المدرسين المحالفين، فعلاوة على سحب الترخيص فإنّ كل مخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي يترتب عليها تطبيق العقوبات التأديبية والجزائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، حيث يعرض تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية. وفي صورة العودة يمكن توقيع عقوبة الفصل من المهنة. بين قانونين وجاء القانون الجديد لتعويض الأمر عدد 679 لسنة 1988 المؤرخ في 25 مارس 1988 والمتعلق بضبط شروط تنظيم دروس التدارك والدعم والدروس الخصوصية، والذي كان ينص على الشروط التي تسمح لرجل التعليم الابتدائي والثانوي القيام بدروس خصوصية، أن لا يقبل في الدروس الخصوصية التي يقوم بها تلاميذ الأقسام التي توكل له في المؤسسة التي يدرس بها. كما يوجب على رجال التعليم الذين يعتزمون القيام بدروس خصوصية طلب ترخيص في الغرض من الإدارة الجهوية للتعليم التي يعودون إليها بالنظر خمسة عشر يوماً على الأقل قبل انطلاق الدروس. ويشير النصّ القانوني السابق إلى أنّ الدروس الخصوصية ودروس التدارك أو الدعم والقاعات المخصصة لها تخضع للمراقبة الإدارية للمتفقدين التابعين لوزارة التربية. اتفاق أكّد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي مسؤول الاتصال والإعلام فخري السميطي، أنّ مسألة تنظيم الدروس الخصوصية من المسائل التي تمّ الاتفاق بشأنها مع وزير التربية ناجي جلول خلال جلسات التفاوض. ولفت إلى أنّ الفضاء الأمثل لاحتضان الدروس الخصوصية هو المؤسسة التربوية، مشيراً إلى أنّه سيتم ضبط عدد التلاميذ والمجموعات على أن تحدد سقف المجموعة الواحدة بـ 15 تلميذاً، فضلاً عن تحديد عدد ساعات الدروس الخصوصية المسموح بها شهرياً وهي 8 ساعات وبمعدل ساعتين كل أسبوع على ألا يؤمن المدرس الواحد أكثر من 6 مجموعات.
مشاركة :