صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثامنة قد أصدرت أحكامها بالإدانة في 3 قضايا تهرب من قيمة الضريبة الانتقائية، وذلك بإلزام المتهمين فيها بسداد قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة عنها بما مجموعه مبلغ قدره أربعمائة وستة وسبعون ألفا واربعمائة وسبعون دينارا وسبعة عشر فلسا، وبغرامة مساوية لقيمة الضريبة، وبمصادرة السلع الانتقائية المهربة وذلك لما نسب إليهم من اتهام. وكانت الوحدة قد تلقت بلاغات من الجهاز الوطني للإيرادات باكتشاف ورصد مخالفة ثلاثة محلات تعمل في نشاط تجارة استيراد وبيع التبغ ومنتجاته، وقد خالفت ما نص عليه قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية من وجوب تسجيل السلع الانتقائية المتمثلة في التبغ ومشتقاته وأجهزة الشيشة الإلكترونية والسائل التبغي، وسداد الضريبة المستحقة عنها، فضلا عن احتسابها مبلغ ضريبة جزئيا على تلك السلع، من دون سداد الضريبة المستحقة عنها، وذلك جميعه بقصد التهرب من سداد الضريبة المستحقة. وقد اتخذت الوحدة إجراءاتها بالاستماع لأقوال مأموري الضبط القضائي المدققين من الجهاز الوطني للإيرادات القائمين على ضبط الوقائع، وذلك فيما رصدوه من خلال تفتيشهم المحلات وجرد السلع وفحص المستندات الدالة على استيراد البضاعة وكمياتها وقيمتها وبيان الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن ثم استجوبت المسئولين بالمحال المخالفة والمتهمين في تلك البلاغات وواجهتهم بالأدلة الثابتة ضدهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية التي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة :