أصدر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارًا بشأن حظر صيد أو بيع أو تداول السماك الصافي الذي يبلغ طوله أقل من 10 سم، والجنم الذي يقل طوله عن 15 سم. ويأتي القرار الجديد تعديلًا لبعض الأحكام الواردة في القرار رقم (195) لسنة 2021، والمتعلق بحظر صيد أو بيع أو تداول صغار الأسماك والقشريات، حيث كان الحد الأدنى للطول المسموح به لصيد الصافي 15 سنتيميتر، وللجنم 10 سنتميتر. يذكر أنه يكون للمفتشين التابعين لإدارة الرقابة البحرية والمخولين صفة الضبطية القضائية الحق في ضبط الأعمال التي تقع بالمخالفة لأحكام القرار، ولهم في سبيل ذلك حق دخول السفن والمصايد والأماكن التي تعرض أو تباع فيها الأسماك والأحياء المائية الأخرى، ولهم حق الإطلاع وفحص المصيد للتأكد من عدم مخالفة أحكام القرار، كما يجوز لهم التحفظ على الأشياء المتحصلة من تلك المخالفات. وللإدارة حق التصرف في تلك الأشياء في خالة ما إذا كان يخشى تلفها.
مشاركة :