صحار- الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار 6 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك خلال الفترة الزمنية المحددة أو رد المقابل لتلك الخدمة، وهو ما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/ 2014). وتعود التفاصيل إلى تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة عدداً من الشكاوى ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة؛ حيث أفاد المستهلكون فيها بقيامهم بالتعاقد مع المكتب لاستقدام عاملات لمنازلهم، إلا أنه اتضح لهم أن المكتب يستلم المبالغ دون أن يعمل على إكمال الإجراءات في استقدام العاملات وظل يماطلهم ولم يوفر لهم العاملات، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 39 بدلالة المادة 23 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة". وبناءً على ذلك قاموا بتقديم شكاويهم للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها؛ حيث تم بحثها، ولعدم التوصل لتسوية ودية بين الأطراف تم إحالة القضايا بعد اكتمالها إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة التي قضت بإدانة المتهمين بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم بما يتفق وطبيعتها أو برد قيمتها والسجن مدة تتراوح ما بين أربعة أشهر إلى خمسة أشهر وغرامة مالية بالغ إجماليها 2900 ريال عماني. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة مراعاة الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات، كما تنوه أن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
مشاركة :