يقر القانون البحريني عقوبة مخالفة الحجر المنزلي والتي تصل إلى الحبس ثلاث أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار وفق المادة 121 من قانون الصحة العامة 34 لسنة 2018. وتأتي العقوبة المقرة بناء على قرارات وزير الصحة الصادرة بتحديد أنواع الأمراض السارية، وبإجراءات الوقاية والعزل والعلاج من الأمراض السارية والمنظمة لكيفية وأماكن عزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بالأمراض السارية والتي من بينها فيروس كورونا، والتي تنص على أن مخالفة أحكام هذه القرارات يشكل جريمة معاقباً عليها وفقاً للقانون، وبالتالي فإن عدم التزام أي شخص بإجراءات العزل المتخذة بشأنه لإصابته أو للاشتباه في إصابته بالفيروس بما في ذلك مغادرته المكان المحدد لعزله سواء كان إحدى المؤسسات الصحية أو منزله سيترتب عليه مساءلته جنائياً، وستبادر النيابة بتطبيق القانون وتقديمه للمحاكمة عن تلك الجريمة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :