وزير الداخلية يصدر قرارًا ينظم منح «الإقامة الذهبية»

  • 2/14/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارًا بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب في مملكة البحرين. ونص القرار على أن «تمنح رخصة الإقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مقابل رسم مقداره 300 دينار بحريني، كما يحتسب رسم مقداره 300 دينار بحريني عن كل رخصة إقامة لكل معال». وبحسب القرار، يجوز لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة الذهبية للأجانب، وذلك للأجنبي الذي يمتلك عقارات مسجلة باسمه في مملكة البحرين شريطة ألا يقل ثمنها عن «مائتي ألف دينار بحريني» وقت شرائها وذلك بما هو ثابت في وثائق الملكية. كما تصدر للأجنبي المتقاعد الذي عمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي بمملكة البحرين أو خارجها شريطة ألا يقل معاشه التقاعدي عن 4 آلاف دينار بحريني شهريًا أو ما يعادلها، ولأصحاب المواهب التخصصية وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة. وشملت الفئات العامل الأجنبي في مملكة البحرين، شريطة ألا تقل مدة إقامته بمملكة البحرين عن 5 سنوات، وألا يقل متوسط الراتب الأساسي الذي تقاضاه عن 2000 دينار بحريني خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة، بالإضافة إلى الأجنبي المتقاعد الذي عمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي بمملكة البحرين لمدة لا تقل عن 15 سنة، شريطة ألا يقل متوسط المعاش التقاعدي الذي تقاضاه عن 2000 دينار بحريني أو ما يعادله خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة. ووفقًا للقرار، تكون رخصة الإقامة صالحة لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. وأشار القرار إلى أنه يشترط لإصدار تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة «الذهبية» للأجنبي أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، أن يكون له تأمين صحي في مملكة البحرين طوال صلاحية رخصة الإقامة، وأن يكون لديه مورد مشروع للرزق كافٍ لإعالته ومن يعوله، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يصدرها وكيل الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة. ونص القرار على أن يقدم طلب الحصول على رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقة به المستندات المطلوبة، ويخضع الطلب لتقدير سلطة الإدارة المختصة وفقًا لما تقتضيه ظروف كل طلب على حدة. وأوضح أنه يجوز منح تأشيرة دخول ورخصة إقامة معال بغیر عمل لكل من (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين) للأجنبي الحاصل على رخصة إقامة وفقًا لأحكام القرار، وذلك بناء على طلب منه يقدم إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض. وأشار إلى أنه لا يجوز لمن منح رخصة إقامة وفقا لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل بالقطاع الحكومي أو الأهلي إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، ولكل من حصل على رخصة إقامة وفقًا لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة إليها طوال مدة صلاحية رخصة الإقامة. وبناءً على القرار، تلغى رخصة الإقامة في عدد من الحالات إذا لم تثبت إقامته في البلاد لمدة 90 يومًا خلال السنة الواحدة، و إذا كان في استمرار إقامته ما يضر بالأمن أو النظام العام أو المصالح الوطنية، أو إذا ثبت أنه حصل على رخصة الإقامة بناءً على معلومات كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وإذا تمت مخالفة أي حكم من أحكام قانون الأجانب في الهجرة والإقامة) لسنة 1965، وإذا ألغيت رخصة إقامة الأجنبي وفقًا لأحكام هذه المادة ألغيت معها رخصة إقامة المعال (الزوجة أو الزوج، الأولاد والوالدين). وبيّن القرار أنه إذا ألغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقًا لأحكام هذا القرار أو انتهت مدتها دون تجديد، منح الأجنبي وزوجته وأولاده ووالديه مهلة مدتها أربعة عشر يومًا لمغادرة مملكة البحرين ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين، أما في حال وفاة الأجنبي يمنح جميع المعالين فترة سماح لتعديل أوضاعهم القانونية تكون مدتها لنهاية صلاحية رخصة الإقامة في السنة العاشرة أو لمدة سنة واحدة (أيهما أطول).

مشاركة :