أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قراراً وزارياً بشأن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب وتعديلاته. ونص القرار في مادته الأولى على أنه: «يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج أن لا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن (450 د.ك) ويعتد في تحديد الراتب الشهري للأجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد. أما بشأن منح إقامة عادية التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة». ونص القرار في مادته الثانية على أنه: «يستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة الأولى المشار إليها، الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: - 1. المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي. 2. الأطباء والصيادلة 3. أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا 4. مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي 5. المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون 6. المهندسون 7. أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم 8. أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة. 9. العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتها وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية. 10.الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي 11.الصحفيون والإعلاميون والمراسلون 12.المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية 13.الطيارون والمضيفون 14.مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم».
مشاركة :