قررت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأربعاء، عدم دستورية مادة قانونية تجرّم التشبه بالجنس الآخر. وجاء في نص قرار المحكمة الدستورية في الكويت على موقعها الإلكتروني: إنه لا دستورية للمادة 198) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم (36) لسنة 2007 فيما تضمنته من تجريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور. وتابع القرار: النص لم يتضمن معيارًا موضوعيًا منضبطًا يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونًا، وما يعد تشبهًا بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها. وأضافت المحكمة الدستورية: وما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه التي اعتبرت منها (تزي جنس بملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر) يكشف عن مدى الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة، وافتقادها إلى عناصر الضبط والإحكام الموضوعي، وانطوائها على خفاء وغموض قد يقع معه الكثير في دائرة التأثيم. واعتبرت المحكمة الكويتية أنه يصبح تقدير الأمر في النهاية متروكًا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقًا لتقديرها ودون ضابط يقيدها، وبما قد يؤول في التطبيق إلى إطلاق العنان لسوء التقدير، وهو ما يتأبى مع ما حرص عليه الدستور من كفالة الحرية الشخصية وصونها. ونزع الصفة الدستورية يعني إبطال المادة القانونية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2007.
مشاركة :