الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

  • 2/16/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الدستورية في الكويت الأربعاء بعدم دستورية نص قانوني يجرم التشبه بالجنس الآخر، إثر دعوى تقدم بها محام قبل نحو عامين، في خطوة اعتبرتها منظمة العفو الدولية محطة مهمة لحقوق المتحولين جنسيا في الخليج. وجاء في الحكم القضائي، الذي نشره مقدم الدعوى المحامي علي العريان، أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء فيما تضمنته من تجريم من "تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور". وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة 3000 دولار أو إحدى هاتين العقوبتين. وقال العريان إنّ المحكمة الدستورية استجابت للطعن الذي تقدم به ضد القانون، وأقرت في حكمها بأن المادة 198 من قانون الجزاء "تخل بالحرية الشخصية". وأضاف "القانون فضفاض وواسع واستندنا في دفاعنا إلى وجود أسس طبية وأسس دستورية، فهناك اضطرابات هورمونية ونفسية، والقانون لم يميز بينها". وبالعودة إلى حيثيات القرار، اعتبرت المحكمة أن "التعديل الأخير الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198، أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها فعلا جديدا هو التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، دون أن يتضمن النص معيارا موضوعيا". وشددت المحكمة على وجوب أن يكون النص "منضبطا ويتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانونا، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك". وأضافت أن المادة "جاءت عباراتها بالغة العموم والاتساع، ويمكن تحميلها بأكثر من معنى على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها". وأشارت إلى أن ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من صور التشبه، التي اعتبرت منها "تزي جنس ملابس الجنس الآخر المقصورة عليه بحسب العرف السائد في البلاد أو تقمصه شخصية الآخر"، يدل على مدة الاتساع الذي يمكن أن تحمل عليه هذه العبارة. وختمت المحكمة قرارها المبطل للمادة بأن "تقدير الأمر يكون في النهاية متروكا للجهات القائمة على تطبيق القانون وفقا لتقديرها ودون ضابط يقيدها". ورحبت منظمة العفو بقرار المحكمة، معتبرة أنه يمثل "انفراجا كبيرا" في مجال حقوق المتحولين جنسيا في المنطقة. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لين معلوف في بيان "كانت المادة 198 تمييزية للغاية، وغامضة للغاية، ولم يكن ينبغي أبدا قبولها في القانون في المقام الأول". وأضافت "يجب عليهم أيضا أن يوقفوا على الفور الاعتقالات التعسفية للأشخاص المتحولين جنسيا، وأن يسقطوا جميع التهم والإدانات الموجهة ضدهم بموجب هذا القانون". كما دعت إلى إطلاق سراح "المسجونين ظلما"، ومن بينهم مها المطيري التي حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة التحول الجنسي، من بين تهم أخرى. وفي أكتوبر الماضي، لاقت قضية مها المطيري اهتماما كبيرا، وهي كويتية عابرة جنسيا صدر حكم بسجنها سنيتن بتهمة "التشبه بالنساء". وطبقا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء". وتقول المنظمة إن العابرين جنسيا في الكويت اشتكوا من وحشية الشرطة والاضطهاد. وفي مايو الماضي، قالت المطيري (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق "سناب شات"، إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب داخله. وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة دفعتها إلى الانتحار في الماضي، وهو الفيديو الذي أثار جدلا وتغطية من وسائل إعلام عالمية، دون تعليق من السلطات الكويتية.

مشاركة :