حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد الحكم الصادر بمحكمة اول درجة، برفض دعوى احدى شركات الأغذية على كل من وزارة الصناعة والتجارة وإحدى شركات الأغذية الأخرى، مطالبة في دعواها بوقف إجراءات تسجيل علامة تجارية لتلك الشركة. وتمثلت تفاصيل القضية في ان احدى شركات الأغذية المسجلة في البحرين والتي تختص بإنتاج المواد الغذائية، اقامت دعواها ضد إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة وشركة أخرى طالبت فيها بندب خبير فني لبيان مدى التطابق بين العلامتين التجاريتين موضوع الدعوى، ووقف إجراءات تسجيل العلامة الخاصة بتلك الشركة. وأضافت الشركة في دعواها أنها فوجئت بأن المدعى عليها تقدمت وبسوء نية بطلب تسجيل العلامة التجارية الخاصة بها، والتي تعد تقليداً للعلامة التجارية الخاصة بها وتشبهها إلى حد التطابق وتطابقها في نوع البضائع والمنتجات المقدمة للجمهور بما يؤدى إلى الخلط واللبس لدى المستهلكين ويضر بها، مشيرة الى انها كانت هي الأسبق بتسجيل علامتها التجارية عام 2019، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بما سلف بيانه من طلبات. وقد أسست المحكمة في قضائها على أن المقرر أن الغرض من العلامة التجارية ان تكون وسيلة لتمييز السلع والمنتجات وهو ما يتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم لتمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس فلا يكون بينها من وجوه التشابه ما يؤدى الى تضليل الجمهور ويوقعه في الخلط بين السلع المختلفة ويتعين مراعاة ذلك بالنظر الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها على حدة، فلا يعتد باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة اخرى وانما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو اخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما اذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الاخرى. وأوضحت المحكمة ان الثابت بالأوراق ان علامة الشركة المدعية مسجلة بمملكة البحرين بتاريخ 30/6/2019، في حين أن العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها مسجلة بتاريخ 1/7/2021، وكانت العلامتان محل التداعي وبالنظر إلى كل منهما في مجموعها يتبين اختلافهما من حيث الكتابة والنطق والشكل العام الذى ينطبع في الذهن، الامر الذى من شأنه ان يحول دون حدوث خلط أو لبس لدى المستهلكين بين منتجات كلا العلامتين، وهو ما يكون مختلفا كلية عن العلامة التجارية الخاصة بالمدعية ولا تؤدي بذاتها إلى حدوث لبس لدى الجمهور وتضليله في التمييز بينهما، فلا يعتبر استعمال المدعى عليها لعلامتها اعتداء منها على علامة المدعية يعطيها الحق في طلب إلغاء تسجيلها، وهو ما يغدو معه القرار المطعون فيه من إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة برفض الاعتراض المقدم من المدعية قائما على سند غير صحيح وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوى.
مشاركة :