المحكمة: لا إلزام على الجهة الإدارية بتسبيب قرارها رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى شركة صناعية تطالب بإلغاء القرار السلبي لوزارة الصناعة والتجارة وقف تجديد السجل التجاري الخاص بها، وقالت المحكمة إن للجهة الإدارية الحق في قرارها ولا إلزام عليها بتسبيب القرار، ولا سيما أن الشركة خالفت أنظمة البلدية بعد تركيبها لإعلانات من دون ترخيص. وكانت الشركة المدعية طالبت في دعواها بوقف القرار السلبي الصادر من وزارة الصناعة والتجارة بوقف تجديد السجل التجاري الخاص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تجديد السجل لحين الفصل بحكم في موضوع الدعوى، وذكرت في دعواها أنها مقيدة في السجل التجاري التابع للوزارة، التي امتنعت المدعى عليها عن تجديد هذا السجل من دون مسوغ وبالمخالفة لأحكام القانون. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري، يشير إلى أنه «يجب على الإدارة المعنية الامتناع عن تجديد وإلغاء القيد وإجراء التأشير، بحسب الأحوال، إذا تبيَّن لها أنه على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحَقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده أو إلغاءه أو التأشير عليه أو أي قيد آخر يخصه وحده، ويشمل هذا الحكم أيضًا القيود الأخرى التابعة لنفس الشركاء. وأضافت: حيث إنه يستفاد مما تقدم أن تجديد القيد في السجل التجاري يكون وفقًا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، والتي أوجبت على الجهة الإدارية المختصة الامتناع عن تجديد القيد في السجل التجاري إذا تبيَّن لها أن على صاحب القيد مخالفات أو مبالغ مالية مستحَقة للوزارة متعلقة بالقيد الذي يطلب تجديده. وقالت المحكمة إن وزارة الصناعة والتجارة قدمت ما يفيد وجود مخالفات على الشركة لأنظمة البلدية متعلقة بتركيب إعلانات من دون ترخيص وعدم دفع رسوم الانتفاع بالمواقع الإعلانية، تم رصدها على السجل التجاري المملوك لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المدعي بتصحيح أوضاعها وإزالة أسباب هذه المخالفات، الأمر الذي يكون معه قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تجديد السجل التجاري قائمًا على سببه القانوني الصحيح الذي يقوى على حمله، ويكون النعي عليه في غير محله جديرًا بالرفض. وأشارت المحكمة إلى أنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطـــــة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
مشاركة :