أكدت وزارة التجارة أن من حق المستهلك عند شراء الذهب، أن تتضمن القطعة التي ينوي شراءها عيار الذهب، إضافة إلى وجود دمغة (علامة) الصانع أو المستورد عليها، كما أنه في حال بيع مصوغ مستعمل، فيجب تضمين الفاتورة ما يفيد بذلك. كما يحق للمستهلك الحصول على فاتورة مفصلة من البائع تشمل (اسم المحل وعنوانه، رقم الترخيص ورقم السجل التجاري، رقم الهاتف، تاريخ البيع، وزن القطعة على ميزان دقيق، نوع ووصف شامل للمشغول، اسم المشتري، سعر المشغولات). وشددت «التجارة» على أنه في حال احتواء القطعة الذهبية على فصوص مركبة عليها، فيجب على التاجر الإفصاح عن نسبتها ووزنها إذا زاد على 5%، سواء كانت الفصوص من أحجار كريمة لها قيمة، أو أحجار غير كريمة ليس لها قيمة، ويدوّن في الفاتورة وزن الحجر ووزن الذهب، وسعر الذهب، مشيرة إلى أن الأحجار الكريمة هي: الألماس، الياقوت، الزمرد، الزفير أو السفير، اللؤلؤ الطبيعي، أما الأحجار الطبيعية أو الصناعية غير الكريمة هي: التوباز، الفيروز، الإسكندريت، الزركون الطبيعي، اللؤلؤ المستزرع. ونبهت إلى أنه يضاف إلى فاتورة الأحجار الكريمة ما يلي: اسم الحجر، نوع الحجر، صنف الحجر، درجة نقاء الحجر، شكل قطع الحجر، وزن الحجر، وزن المعدن الذهبي، سلامة الحجر من الخدش أو الكسر، كما أنه في حال شراء حجر كريم مفرد يجب أن يكون مصحوبا بإقرار من صاحب الشأن يوضح فيه: اسم الحجر، صنف الحجر، وزن الحجر، لون الحجر، درجة نقاء الحجر، خواص الحجر، العيوب إذا وجدت، تاريخ الشراء، اسم المشتري.
مشاركة :